القول في لواحق هذا الفصل:
وفيه مسائل:
الأولى: إذا قال البائع: بعت بالبراءة، وأنكر المبتاع فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن للبائع بينة.
الثانية: إذا قال المشتري: هذا العيب كان عند البائع فلي رده، وأنكر البائع، فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن للمشتري بينة ولا شاهد حال يشهد له.
الثالثة: يقوم المبيع صحيحا ومعيبا وينظر في نسبة النقيصة من القيمة فيؤخذ من الثمن بنسبتها، فإن اختلف أهل الخبرة في التقويم عمل على الأوسط.
الرابعة: إذا علم بالعيب ولم يرد لم يبطل خياره ولو تطاول إلا أن يصرح بإسقاطه، وله فسخ العقد بالعيب سواء كان غريمه حاضرا أ غائبا.
الخامسة: إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشتري رده وفي الأرش تردد، ولو قبض بعضه ثم حدث في الباقي حدث كان الحكم كذلك فيما لم يقبض، وما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار لا يمنع الرد في الثلاثة.
السادسة: روى أبو همام عن الرضا عليه الصلاة والسلام قال: يرد المملوك من أحداث السنة: من الجنون والجذام والبرص، وفي رواية علي بن أسباط، عنه ع:
أحداث السنة: الجنون والجذام والبرص والقرن، يرد إلى تمام السنة من يوم اشتراه، وفي معناه رواية محمد بن علي عنه ع أيضا.
فرع: هذا الحكم يثبت مع عدم الإحداث، فلو أحدث ما يغير عينه أو صفته ثبت الأرش وسقط الرد.
الفصل السادس: في المرابحة والمواضعة والتولية:
والكلام في العبارة والحكم.
أما العبارة: فإن يخبر برأس ماله فيقول: بعتك - وما جرى مجراه - بربح كذا، ولا بد أن يكون رأس ماله معلوما وقدر الربح معلوما، ولا بد من ذكر الصرف و الوزن إن اختلفا.