واللحوم مختلفة بحسب اختلاف أسماء الحيوان: فلحم البقر والجواميس جنس واحد لدخولهما تحت لفظ البقر ولحم الضأن والمعز جنس واحد لدخولهما تحت لفظ الغنم والإبل عرابها وبخاتيها جنس واحد والحمام جنس واحد، ويقوى عندي أن كل ما يختص منه باسم فهو جنس على انفراده كالفخاتي والورضان وكذا السموك، والوحشي من كل جنس مخالف لأهلية.
والألبان تتبع اللحوم في التجانس والاختلاف، ولا يجوز التفاضل بين ما يستخرج من اللبن وبينه كزبد البقر مثلا بحليبه ومخيضه وأقطه، والأدهان تتبع ما يستخرج منه، فدهن السمسم جنس وكذا ما يضاف إليه كدهن البنفسج والنيلوفر ودهن البزر جنس آخر، والخلول تتبع ما تعمل منه، فخل العنب مخالف لخل الدبس ويجوز التفاضل بينهما نقدا وفي النسيئة تردد.
الثاني: اعتبار الكيل والوزن:
فلا ربا إلا في مكيل أو موزون وبالمساواة فيهما يزول تحريم الربويات، فلو باع ما لا كيل فيه ولا وزن متفاضلا جاز لو كان معدودا كالثوب بالثوبين وبالثياب والبيضة بالبيضتين والبيض نقدا، وفي النسيئة تردد والمنع أحوط، ولا ربا في الماء لعدم اشتراط الكيل والوزن في بيعه ويثبت في الطين الموزون كالأرمني على الأشبه، والاعتبار بعادة الشرع فما ثبت أنه مكيل أو موزون في عصر النبي ص بني عليه، وما جهل الحال فيه رجع إلى عادة البلد، ولو اختلاف البلدان فيه كان لكل بلد حكم نفسه وقيل: يغلب جانب التقدير ويثبت التحريم عموما.
والمراعي في المساواة وقت الابتياع، فلو باع لحما نيا بمقدد متساويا جاز وكذا لو باع بسرا برطب، وكذا لو باع حنطة مبلولة بيابسة لتحقق المماثلة وقيل: بالمنع، نظرا إلى تحقق النقصان عند الجفاف أو إلى انضياف أجزاء مائية مجهولة، وفي بيع الرطب بالتمر تردد، والأظهر اختصاصه بالمنع اعتمادا على أشهر الروايتين.