باب ابتياع الحيوان:
يجوز بيع الرقيق وشراءه والمدبر والمكاتب المشروط عليه إذا عجز عن الأداء، وروي أنه إن بيع المدبر قبل فسخ تدبيره ومات بائعه صار حرا وأم الولد في ثمن رقبتها مع بقاء ولدها وبعد موته مطلقا، ويصح بيع ما يملكه المسلم من الأنعام والصيود والطيور والنحل المحبوسة والخيل والحمر والبغال ودود القز وجوارح الطير والسباع وكلب الصيد والحائط والماشية والزرع وروي: أن ثمن الكلب الذي ليس بكلب صيد سحت، وسأله أبو بصير عن ثمن كلب الصيد فقال: لا بأس بثمنه، والآخر لا يحل ثمنه.
والخيار فيما يباع من الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وإن لم يشرط، فإن مات الحيوان فيها فمن مال البائع ما لم يكن المشتري تصرف فيه فيهلك من ماله، واستبراء الأمة واجب على البائع والمشتري والسابي والوارث ومن انتقلت إليه بأي وجه، فإن كانت ذات أقراء فبحيضة، وإن شراها حائضا انتظر طهرها وكفاه، وإن كانت لا تحيض ومثلها تحيض فخمسة وأربعين يوما، والنفقة مدة الاستبراء على بائعها، وإن كانت لامرأة أو رجل ثقة أخبر أنه استبرأها أو كانت بكرا أو صغيرة أو كبيرة لا تحيض مثلهما أو اشتراها ثم أعتقها فلا استبراء عليها، والأفضل ترك التعويل على خبر البائع به.
وإذا بيع المملوك لم يدخل في البيع ما في يده من مال إلا بالشرط، وإن علمه البائع ولم يذكره استحب له تركه، وإن أدخله في البيع وباعه بغير جنس ما معه صح ودخل، وإن باعه بجنسه فليكن بأكثر منه، ويصح ابتياع الحيوان وجزء منه مشاع.
ولا يقبل دعوى الرقيق الحرية في سوق إلا ببينة، ويجوز شراء سبي الظالمين إذا سبوا مباح السبي وسوغ لنا وطأها، ومن أمر غيره بشراء حيوان أو غيره بينهما ففعل ثم هلك الحيوان كان منهما.
وللناظر في أمر اليتيم بيع العبد والأمة من ماله لمصلحة، ويجوز شراء المماليك من الكفار إذا أقروا لهم بالعبودية، وتشتري زوجة الحربي وولده منه. ويكره أن يرى المملوك ثمنه في الميزان فروي أنه لا يفلح ويستحب أن بغير اسمه ويتصدق عنه بأربعة دراهم ويطعمه شيئا من الحلاوة.