أحكام الخيار: وإذا وقع البيع فهما بالخيار ما لم يفترقا أو يتخايرا بأن يختار إمضاء البيع أو يعقداه على أن لا خيار بينهما، والتفرق يكون بخطوة فما زاد فإن قاما ومشيا معا فهما على الخيار.
وإن تبايعا حيوانا يصح بيعه فللمشتري الخيار ثلاثا بلا شرط، وإن شرطا خيارا لهما أو لأحدهما مدة معلومة جاز وإن زادت على الثلاثة وابتداء المدة من حين العقد، وقيل: من حين التفرق وإن تبايعا ولم يتقابضا فالبيع لازم إلى ثلاث، فإن مضت من غير قبض فللبائع الفسخ والإمضاء وكذلك لو قبض بعض الثمن أو كله فبان مستحقا وفيما لا يبقى يوما إلى الليل ثم للبائع الخيار، وروي الخيار في الجارية في هذه المسألة إلى شهر للبائع.
وخيار المجلس والشرط يورث فإن جنا أو أغمي عليهما أو جن أحدهما أو أغمي عليه قام الولي مقامهما يفعل الأصلح، وإن أكرها على التفرق من المجلس ولم يمنعا من النطق سقط الخيار فإن منعا منه فالخيار باق، وإذا تلف المبيع قبل القبض فهو من ضمان البائع، وكذلك معه إلى ثلاثة أيام في الحيوان ما لم يحدث المشتري فيه حدثا يدل على الرضا، وفي غير الحيوان الهلاك ممن لا خيار له منهما، فإن هلك المبيع في الثلاث ولم يتقابضا أو في اليوم فيما لا يبقى فالهلاك من البائع، وقيل من المشتري وبعدها من البائع قولا واحدا.
وإن حصل من المبيع نماء في المدة أو التقط لقطة أو وجد كنزا إن كان رقيقا فهو للمشتري، وإن شرطا خيارا مجهولا بطل البيع ولا يستقر الضمان على المشتري حتى يقبض، والقبض فيما ينقل النقل وفيما يتناول باليد التناول وفيما سواهما التخلية، وينتقل المبيع إلى المشتري بالعقد وانقضاء الخيار، وقيل بالعقد ولا ينفذ تصرف المشتري فيه حتى ينقضي خيار البائع، ولا تصرف البائع في الثمن المعين حتى ينقضي خيار المشتري.
لا يصح البيع فيما لا يملكه المسلم كالحر والخمر والخنزير والكلب إلا كلب صيد أو ماشية أو حائط أو زرع والنبيذ وكل مسكر والفقاع كالخمر، ولا يجوز بيع نجاسة كعذرة وبول ما لا يؤكل لحمه، والدم المسفوح والميتة وما لم تلحق ذكاته وما ذكاه محرم من صيد البر وما لا تحل ذكاته، ويجوز بيع الدهن النجس لأنه يجوز الاستصباح به تحت السماء والثوب النجس ويعلم المشتري حالهما.