والمباح: ما خلا عن وجه رجحان.
ثم التجارة تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة.
الفصل الثاني: في عقد البيع وآدابه:
وهو الإيجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم فلا تكفي المعاطاة، نعم يباح التصرف ويجوز الرجوع مع بقاء العين، ويشترط وقوعهما بلفظ الماضي: كبعت واشتريت وملكت، ويكفي الإشارة مع العجز ولا يشترط تقديم الإيجاب على القبول وإن كان أحسن.
ويشترط في المتعاقدين الكمال والاختيار إلا أن يرضى المكره بعد زوال الكراهة والقصد، فلو أوقعه الغافل أو النائم أو الهازل لغا، ويشترط في اللزوم الملك أو إجازة المالك وهي كاشفة عن صحة العقد، فالنماء المتخلل للمشتري ونماء الثمن المعين للبائع.
ولا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد أو عند عرضها عليه ويكفي: أجزت أو أنفذت أو أمضيت أو رضيت وشبهه، فإن لم يجز انتزعه من المشتري، ولو تصرف فيه بماله أجرة رجع بها عليه، ولو نما كان لمالكه ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان باقيا عالما كان أو جاهلا، وإن تلف قيل: لا رجوع مع العلم، وهو بعيد مع توقع الإجازة. ويرجع بما اغترم إن كان جاهلا.
ولو باع غير المملوك مع ملكه ولم يجز المالك صح في ملكه وتخير المشتري مع جهله، فإن رضي صح في المملوك بحصته من الثمن بعد تقويمهما جميعا ثم تقويم أحدهما، وكذا لو باع ما يملك وما لا يملك كالعبد مع الحر والخنزير مع الشاة، وتقويم الحر لو كان عبدا، والخنزير عند مستحليه.
وكما يصح العقد من المالك يصح من القائم مقامه وهم ستة: الأب والجد والوصي والوكيل والحاكم وأمينه، وبحكم الحاكم المقاص. ويجوز للجميع تولي طرفي العقد إلا الوكيل والمقاص ولو استأذن الوكيل جاز، ويشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا أو مسلما إلا في من ينعتق عليه.