الخامسة: لو تنازع المأذونان بعد شراء كل منهما صاحبه في السبق ولا بينة قيل:
يقرع، وقيل: تمسح الطريق. ولو أجيز عقدهما فلا إشكال، ولو تقدم العقد من أحدهما صح خاصة إلا مع إجازة الآخر.
السادسة: الأمة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها، فلو اشتراها جاهلا ردها واستعاد ثمنها ولو لم يجد الثمن ضاع، وقيل: تسعي فيه.
السابعة: لا يجوز بيع عبد من عبدين ولا عبيد، ويجوز شراؤه موصوفا سلما والأقرب جوازه حالا، فلو دفع إليه عبدين للتخير فأبق أحدهما بقي على ضمان المقبوض بالسوم، والمروي: انحصار حقه فيهما، وعدم ضمانه على المشتري فيفسخ نصف المبيع ويرجع بنصف الثمن على البائع ويكون الباقي بينهما إلا أن يجد الآبق يوما فيتخير وفي انسحابه في الزيادة على اثنين إن قلنا به تردد، وكذا لو كان المبيع غير عبد كأمة بل أية عين كانت.
الفصل الرابع: في الثمار:
ولا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها عاما ولا أزيد على الأصح، ويجوز بعد بدء صلاحها، وفي جواز قبله بعد الظهور خلاف أقربه الكراهية، وتزول بالضميمة أو بشرط القطع أو بيعها مع الأصول، وبدء الصلاح احمرار الثمرة أو اصفراره وانعقاد ثمرة غيره وإن كانت في كمام.
يجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات معينة كما يجوز شراء الثمرة الظاهرة وما يتجدد في تلك السنة أو في غيرها، ويرجع في اللقطة إلى العرف ولو امتزجت الثانية تخير المشتري بين الفسخ والشركة، ولو اختار الإمضاء فهل للبائع الفسخ لعيب الشركة؟
نظر أقربه ذلك إذا لم يكن تأخر القطع بسببه، وحينئذ لو كان الاختلاط بتفريط المشتري مع تمكين البائع وقبض المشتري أمكن عدم الخيار، ولو قيل: بأن الاختلاط إن كان قبل القبض تخير المشتري وإن كان بعده فلا خيار لأحدهما، كان قويا.