يذكر بريئا من العيوب ويسمى ذلك غير مؤدن.
قال محمد بن إدريس: المؤدن - بالميم المضمومة والواو الساكنة والدال المفتوحة غير المعجمة والنون - هو الضاوي بالضاد المعجمة.
وذكر أيضا رحمه الله في آجال السلف والمجهول أن يقول: إلى الحصاد أو إلى الدياس. ثم قال: ولا يجوز إلى فصح النصارى ولا إلى شئ من أعياد أهل الذمة مثل الشعانين والفطير.
قال محمد بن إدريس: فصح النصارى - بالفاء والصاد غير المعجمة والحاء غير المعجمة مكسورة الفاء مسكن الصاد - وهذا العيد عند النصارى إذا أكلوا اللحم بعد صومهم وأفطروا، وهذا العيد بعد عيد الشعانين بثلاثة أيام. قال المبرد في كتاب الاشتقاق: سمعت التوزي وسئل عن فصح النصارى فقال قائل: إنما أخذ من قولهم أفصح اللبن إذا ذهبت رغوته وخلص فإنما معناه أنه قد ذهب عناؤهم وصومهم وحصلوا على حقيقة ما كانوا عليه، فقال: هو هذا.
والفصح كلام عربي من ذلك رجل فصيح، وقد أفصح إذا بين، وأفصح الصبح إذا تبين. قال الشاعر وهو حسان:
قد دنا الفصح فالولائد ينظمن سراعا أكلة المرجان.
يقول ذلك لآل الحارث بن أبي شمر الغساني وهم نصارى.
باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز:
قد قدمنا أن ما يباع كيلا أو وزنا فلا يجوز بيعه جزافا فإن بيع كذلك كان البيع باطلا.
وكلما يباع كيلا، فلا يجوز بيع الجنس منه ببعضه ببعض وزنا لأنا أخذ علينا التساوي فيما يباع كيلا بالمكيال، فإذا بيع بالوزن ربما رد إلى الكيل فيزيد أحدهما على الآخر فيؤدى إلى الربا، فإن بيع بغير جنسه جاز بيعه وزنا. فأما ما يباع وزنا فلا يجوز بيعه كيلا سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه بغير خلاف، فإن كان ما يباع وزنا يتعذر وزنه جاز أن يكال ثم يعير مكيال منه ويؤخذ الباقي على ذلك الحساب، وكذلك ما يباع بالعدد لا يجوز بيعه جزافا فإن تعذر العدد فيه وزن منه مكيال وعد وأخذ الباقي على حسابه.