كالوصف.
ولو اشترى بدينار فدفعه فزاد زيادة لا تكون إلا غلطا أو تعمدا فالزيادة في يد البائع أمانة وهي للمشتري في الدينار مشاعة، ولو ادعى المشتري النقصان قدم قوله مع اليمين وعدم البينة إن لم يكن حضر الكيل أو الوزن، وإلا فالقول قول البائع مع يمينه بخلاف ما لو ادعى إقباض الجميع، ولو أسلفه طعاما بالعراق لم يجب الدفع في غيره، فإن طالبه بالقيمة لم يجز على رأي لأنه بيع الطعام قبل قبضه، ولو كان قرضا جاز أخذ السعر بالعراق ولو كان غصبا فله المثل حيث كان، فإن تعذر فالقيمة الحاضرة عند الإعواز.
فروع:
أ: النماء قبل القبض إذا تجدد بعد العقد للمشتري، فإن تلف الأصل قبل القبض بطل البيع ولا ثمن على المشتري وله النماء، فإن تلف النماء من غير تفريط لم يضمن البائع.
ب: لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخير المشتري بين الفسخ والشركة.
ج: لو غصب قبل القبض وأمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري وإلا تخير، وفي لزوم البائع بالأجرة عن مدة الغصب نظر، ولو منعه البائع عن التسليم ثم سلم فعليه أجرة مدة المنع.
الفصل الثالث: في الشرط:
عقد البيع قابل للشروط التي لا تنافيه وهي: إما أن يقتضيها العقد كالتسليم وخيار المجلس والتقابض وخيار الحيوان فوجود هذه الشروط كعدمه، (وأما أن لا يقتضيها العقد): فإما أن يتعلق بمصلحة المتعاقدين كالأجل والخيار والرهن والضمين والشهادة، وصفة مقصودة في السلعة كالصياغة والكتابة وهو جائز