الفصل السابع: في بيع الحيوان: إذا تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البائع ولو كان بعد القبض، إذا لم يكن بسببه ولا عن تفريط منه. ولا يمنع العيب الحادث من الرد بالخيار. وإذا بيعت الحامل فالولد للبائع على الأظهر، ما لم يشترطه المشتري.
ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا. ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد ففي رواية السكوني، يكون شريكا بنسبة قيمة ثنياه.
ولو اشترك جماعة في شراء حيوان واشترط أحدهم الرأس والجلد بماله، كان له منه بنسبة ما نقد لا ما شرط. ولو قال: اشتر حيوانا بشركتي صح، وعلى كل واحد نصف الثمن. ولو قال: الربح لنا ولا خسران عليك، لم يلزم الشرط.
وفي رواية: إذا شارك في جارية وشرط الشريك الربح دون الخسارة جاز.
ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها. ويستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه شيئا حلوا ويتصدق عنه بأربعة دراهم. ويكره أن يريه ثمنه في الميزان. ويلحق بهذا الباب مسائل:
الأولى: المملوك يملك فاضل الضريبة وقيل: لا يملك شيئا.
الثانية: من اشترى عبدا له مال، كان ماله للبائع، إلا مع الشرط.
الثالثة: يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة، إن كانت ممن تحيض.
وبخمسة وأربعين يوما، إن لم تحض وكانت من سن من تحيض. وكذا يجب الاستبراء على المشتري إذا لم يستبرئها البائع. ويسقط الاستبراء على الصغيرة، واليائسة، والمستبرأة، وأمة المرأة. ويقبل قول العدل إذا أخبر بالاستبراء.
ولا توطأ الحامل قبلا حتى تمضى لحملها أربعة أشهر. ولو وطئها عزل. ولو لم يعزل كره له بيع ولدها، واستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا.
الرابعة: يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا. وحده سبع سنين. وقيل:
أن يستغني عن الرضاع، ومنهم من حرم.
الخامسة: إذا وطئ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق. وله عقرها