وبيع عين موصوفة بصفات السلم غير معينة، فإذا سلم إليه غير ما وصف فرده طالب بالبدل ولا يبطل وكذا لو كان على الوصف فرده فأبدله صح أيضا. وهل يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه؟ نظر.
و: لو شرط الخيار لأجنبي كان الفسخ إليه لا إلى المشترط إلا أن نقول أن شرط خيار الأجنبي شرط له وتوكيل للأجنبي.
ز: لو شرط الخيار شهرا مثلا بعد مضى مدة معينة احتمل بطلان الشرط لأن الواجب لا ينقلب جائزا والصحة عملا بالشرط فلا يتخير قبل انقضاء المدة.
ح: لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة، ولو فسخ البائع فهي في يد المشتري أمانة على إشكال.
الفصل الثاني: في العيب: وفيه مطالب:
الأول: في حقيقته:
وهو الخروج عن المجرى الطبيعي لزيادة أو نقصان موجب لنقص المالية، كالجنون والجذام والبرص والعمى والعرج والعور والقرن والفتق والرتق والقرع والصمم والخرس، وأنواع المرض سواء استمر كما في الممراض أو لا كالعارض ولو حمى يوم، والإصبع الزائدة والحول والحوص والسبل وهو زيادة في الأجفان والتخنيث وكونه خنثى والجب والخصاء وإن زادت بهما قيمته، وبول الكبير في الفراش والإباق وانقطاع الحيض ستة أشهر وهي في سن من تحيض والثفل الخارج عن العادة في الزيت أو البزر واعتياد الزنى والسرقة والبخر والصنان الذي لا يقبل العلاج وكون الضيعة منزل الجنود وتقبل الخراج، واستحقاق القتل بالردة أو القصاص والقطع بالسرقة أو الجناية والاستسعاء في الدين وعدم الختان في الكبير دون الصغير والأمة والمجلوب من بلاد الشرك مع عدم علم المشتري بجلبه.