فإن فسخاه أو أحدهما سقط الثمن ووجب القيمة على المشتري، وإن اختار إمضاء البيع أو سكتا حتى مضت مدة الخيار فإنه يلزمه الثمن المسمى ولا يلزمه القيمة لأنه مسمى ولا يسقط مع بقاء العقد.
وإذا اشترى شيئا فبان له الغبن - بسكون الباء - فإن كان من أهل الخبرة نظر فإن كان مثله لم تجر العادة بمثله فسخ العقد إن شاء وإن كان جرت العادة بمثله لم يكن له الخيار.
إذا قال: بعنيه أو أ تبيعني هذا بألف أو بعني أو اشتريت منك هذا بألف، فقال صاحبه: بعتك، لم يصح العقد والبيع حتى يقول المشتري بعد قول البائع: بعتك اشتريت أو قبلت، وكذا إذا قال البائع: تشتري مني هذا بألف أو أبيعك هذا بألف أو اشتر هذا مني بألف، فقال المشتري: اشتريت أو قبلت، لم يصح البيع ولم ينعقد العقد إلا أن يأتي البائع بلفظ الإخبار والإيجاب دون لفظ الاستفهام والأمر وهو قوله: بعتك، فيقول المشتري:
اشتريت أو قبلت، على ما قدمناه فينعقد العقد بذلك دون ما سواه من الألفاظ.
إذا دفع قطعة إلى البقلي أو إلى الشارب فقال: أعطني بقلا أو ماء، فإنه لا يكون بيعا ولا عقدا لأن الإيجاب والقبول ما حصلا، وكذلك سائر المحقرات وسائر الأشياء محقرا كان أو غير محقر من الثياب والحيوان وغير ذلك وإنما يكون إباحة فيتصرف كل واحد منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من غير أن يكون ملكه أو دخل في ملكه ولكل واحد منهما أن يرجع فيما بذله لأن الملك لم يحصل لهما بشرط أن بقيا فإن لم يبق أحدهما بحاله كما كان أولا فلا خيار لأحدهما وليس هذا من العقود الفاسدة لأنه لو كان عقدا فاسدا لم يصح التصرف فيما صار إلى كل واحد منهما وإنما ذلك على جهة الإباحة.
باب الربا وأحكامه وما يصح فيه وما لا يصح:
الربا محظور في شريعة الاسلام. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.