القمار والمجر المحاقلة والمزابنة.
باب حقيقة البيع وبيان أقسامه وعقوده وجمل من أحكامه:
البيع هو انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي، وهو على ثلاثة أضرب: بيع عين مرئية مشاهدة، وبيع خيار الرؤية، وبيع موصوف في الذمة.
وإن شئت قلت البيع على ضربين: بيوع الأعيان وبيوع الموصوف في الذمة. وبيع الأعيان على ضربين: بيع عين مشاهدة مرئية وبيع خيار الرؤية.
فأما بيع الأعيان المشاهدة المرئية: فهو أن يبيع الانسان عبدا حاضرا أو ثوبا مشاهدا أو عينا من الأعيان مشاهدة حاضرة مرئية فيشاهد البائع والمشتري ذلك، فهذا صحيح بلا خلاف ولا يفتقر إلى ضرب الأجل ولا وصف المبيع، وليس من شرط صحته قبض الثمن قبل التفرق من مجلس العقد، فإن هلك قبل قبض المشتري له أو قبل تمكينه من قبضه فقد بطل البيع ووجب على البائع رد الثمن إن كان تسلمه، وإن كان بعد قبض المشتري له أو بعد التمكين له من القبض فإنه لا ينفسخ البيع ويهلك من مال مشتريه إلا أن يكون حيوانا، فمتى مات في مدة الثلاثة أيام قبل تصرف المشتري فيه فإنه يهلك من مال بائعه فإن هلك بعدها فهو من مال مشتريه لأن الخيار في الحيوان للمشتري ثلاثة أيام يثبت بمجرد العقد إلا أن يشرط البائع ألا خيار بيننا، فمتى كان الخيار للمشتري وهلك الحيوان في مدة الخيار قبل التصرف فيه والحدث المؤذن بالرضا فإنه يهلك من مال بائعه دون مشتريه ومتى كان الخيار في المدة لبائعه ولا خيار لمشتريه فإنه يهلك من مال مشتريه دون مال بائعه لأنه يهلك من مال من استقر العقد عليه ولزم من جهته.
وأما بيع العين الموصوفة غير المشاهدة بخيار الرؤية: فهو بيع الأعيان الغائبة وهو أن يبتاع شيئا لم يره مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب الذي في كمي أو الثوب الذي في صندوقي، وما أشبه ذلك فيذكر جنس المبيع فيتميز من غير جنسه ويذكر الصفة ليقوم مقام المشاهدة في العين المرئية لأن العين المرئية لا يحتاج في بيعها إلى ذكر صفتها، ومن شرط هذا البيع