ووصل الشعر فظهر الخلاف تخير ولا أرش، وكذا التصرية للشاة والبقرة والناقة بعد اختبارها ثلاثة أيام ويرد معها اللبن حتى المتجدد أو مثله لو تلف.
ي: خيار الاشتراط: ويصح اشتراط سائغ في العقد إذا لم يؤد إلى جهالة في أحد العوضين أو يمنع منه الكتاب والسنة كما لو شرط تأخير المبيع أو الثمن ما شاء أو عدم وطء الأمة أو وطء البائع إياها، وكذا يبطل باشتراط غير المقدور كاشتراط حمل الدابة فيما بعد أو أن الزرع يبلغ السنبل، ولو شرط تبيته إلى أوان السنبل جاز، ولو شرط غير السائغ بطل وأبطل، ولو شرط عتق المملوك جاز، فإن أعتقه وإلا تخير البائع، وكذا كل شرط لم يسلم لمشترطه فإنه يفيد تخيره ولا يجب على المشترط عليه فعله وإنما فائدته جعل البيع عرضة للزوال عند عدم سلامة الشرط ولزومه عند الإتيان به.
يا: خيار الشركة: سواء قارنت العقد كما لو اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا، أو تأخرت بعده إلى قبل القبض كما لو امتزج بغيره بحيث لا يتميز وقد يسمى هذا عيبا مجازا.
يب: خيار تعذر التسليم: فلو اشترى شيئا ظنا إمكان تسليمه ثم عجز بعد تخير المشتري.
يج: خيار تبعيض الصفقة: كما لو اشترى سلعتين فتستحق أحدهما.
يد: خيار التفليس.
الفصل العاشر: في الأحكام:
وهي خمسة:
الأول: النقد والنسيئة: إطلاق البيع يقتضي كون الثمن حالا، وإن شرط تعجيله أكده، فإن وقت التعجيل تخير لو لم يحصل في الوقت، وإن شرط التأجيل اعتبر ضبط الأجل، فلا يناط بما يحتمل الزيادة والنقصان كمقدم الحاج ولا بالمشترك كنفيرهم وشهر ربيع، وقيل: يحمل على الأول. ولو جعل الحال ثمنا والمؤجل أزيد منه أو فاوت بين الأجلين بطل، ولو أجل البعض المعين صح، ولو اشتراه البائع نسيئة صح قبل الأجل