ه: لو باع المعيب سقط رده وإن عاد إليه بالعيب، ولا يسقط الأرش وإن خرج عن ملكه، وكذا لو مات أو أعتقه أو وقفه والأرش بعد العتق له.
و: لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأي والأرش على رأي وصح البيع إن كان موسرا وإلا تخير المجني عليه، ولو كان عمدا وقف على إجازة المجني عليه ويضمن الأقل من الأرش والقيمة لا الثمن معها وللمشتري الفسخ مع الجهل فيرجع بالثمن أو الأرش، فإن استوعبت الجناية القيمة فالأرش ثمنه أيضا وإلا فقدر الأرش ولا يرجع لو كان عالما وله أن يفديه كالمالك ولا يرجع به، ولو اقتص منه فلا رد وله الأرش وهو نسبة تفاوت ما بين كونه جانيا وغير جان من الثمن.
ز: لو باعه من ينعتق عليه ولما يعلم عتق عليه ولا شئ له، ولو اشترى زوجته بطل النكاح، ولو ظهر تحريم الجارية مؤبدا عليه فلا فسخ ولا أرش، وإن نقص انتفاعه لبقاء القيمة محفوظة بالنسبة إلى غيره.
المطلب الثالث: في التدليس:
التدليس بما يختلف الثمن بسببه يثبت به الخيار وهو الفسخ والإمضاء مع عدم التصرف ومعه لا شئ، ولا أرش إذا لم يكن عيبا وذلك كتحمير الوجه ووصل الشعر وأشباه ذلك، والتصرية في الشاة تدليس لا عيب ويرد معها مثل اللبن الموجود حال البيع دون المتجدد على إشكال مع فقده، ولو زال وصفه حتى الطراوة فالأرش فإن تعذر فالقيمة السوقية، ولا يثبت الرد مع التصرف إلا هنا وفي الجارية الحامل مع الوطء، والأقرب ثبوت التصرية في البقرة والناقة، أما الأتان والأمة مع الإطلاق فلا، ولو تحفلت الشاة بنفسها فالأقرب سقوط الخيار.
وتختبر التصرية بثلاثة أيام فإن زالت التصرية قبل انقضائها فلا خيار ويثبت لو زالت بعدها، ولو كان المشتري عالما بالتصرية فلا خيار له، ولو علم بالتصرية قبل الثلاثة تخير على الفور، ولو رضي بالتصرية ثم ظهر على آخر فإن كان حلبها