تمييز وليست بيعا فتجوز فيما يثبت فيه الربا وإن تفاضلا وزنا وخرصا، ولو أخذ أحدهما الرطب والآخر التمر جاز، ويجب على من أخذ الربا رده إلى مالكه إن عرفه أو إلى ورثته إن فقد، ويتصدق به عنه إن جهله سواء استعمله مع علم التحريم أو جهله على رأي.
المقصد الخامس: في لزوم البيع:
الأصل في البيع اللزوم وإنما يخرج عن أصله بأمرين: ثبوت خيار وظهور عيب.
فهاهنا فصلان:
الأول: في الخيار: وفيه مطلبان:
الأول: في أقسامه: وهي سبعة:
الأول: خيار المجلس، ويختص بالبيع ويثبت بعد العقد في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه، فإن شرط أحدهما سقوطه عنه سقط بالنسبة إليه خاصة وهو ثابت للبائع والمشتري ما داما في المجلس، وإن ضرب بينهما حائل أو فرقا كرها إما بالضرب أو الحمل ولم يتمكنا من الاختيار أو فارقاه مصطحبين، ولو فارق أحدهما الآخر ولو بخطوة اختيارا عالمين أو جاهلين أو بالتفريق أو هرب أحدهما لذلك أو التزما به أو أوجبه أحدهما ورضي الآخر سقط، ولو التزم به أحدهما سقط خياره خاصة.
ولو قال له: اختر، فسكت فخيارهما باق على رأي وخيار العاقد عن اثنين باق بالنسبة إليهما ما لم يشترط سقوطه أو يلتزم به عنهما بعد العقد أو يفارق المجلس على قول، ويحتمل سقوط الخيار وثبوته دائما ما لم يسقطه بتصرف أو اسقاط، ولو كان الشراء لمن ينعتق عليه فلا خيار وكذا في شراء العبد نفسه إن جوزناه.