ولا يصح أن يشترى الانسان سلعة بدينار غير درهم ولا بدراهم غير دينار لأن ذلك مجهول، قال محمد بن إدريس: قولنا لا يصح، يريد به العقد لا يصح. وقولنا لأنه مجهول، المراد به الثمن مجهول، وإذا كان الثمن مجهولا فالعقد والبيع لا يصح وهو غير صحيح، ووجه كون الثمن في هذه الصورة مجهولا لأنه لا يدرى كم حصة الدرهم من الدنانير ولا حصة الدنانير من الدراهم إلا بالتقويم والرجوع إلى أهل الخبرة، وذلك غير معلوم وقت العقد فهو مجهول.
فإن استثنى من جنسه فباع بمائة دينار إلا دينارا أو بمائة درهم إلا درهما صح البيع لأن الثمن معلوم وهو ما بقي بعد الاستثناء.