ويجب إعادة الربا مع العلم بالتحريم. فإن جهل صاحبه وعرف الربا تصدق به. وإن عرفه وجهل الربا صالح عليه. وإن مزجه بالحلال وجهل المالك والقدر تصدق بخمسه.
ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء. وإن اختلفت أجناس العروض جاز التفاضل نقدا. وفي النسيئة قولان، أشبههما: الكراهية.
والحنطة والشعير، جنس واحد في الربا، وكذا ما يكون منهما كالسويق والدقيق والخبز.
وثمرة النخل وما يعمل منها جنس واحد. وكذا ثمرة الكرم وما يكون منه. واللحوم تابعة للحيوان في الاختلاف. وما يستخرج من اللبن جنس واحد. وكذا الأدهان تتبع ما يستخرج منه. وما لا كيل ولا وزن فيه فليس بربوي كالثوب بالثوبين والعبد بالعبدين. وفي النسيئة خلاف والأشبه: الكراهية. وفي ثبوت الربا في المعدود تردد، أشبهه: الانتفاء. ولو بيع شئ كيلا أو وزنا في بلد وفي بلد آخر جزافا، فلكل بلد حكمه. وقيل يغلب تحريم التفاضل.
وفي بيع الرطب بالتمر روايتان، أشهرهما المنع. وهل تسري العلة في غيره كالزبيب بالعنب، والبسر بالرطب؟ الأشبه: لا.
ولا يثبت الربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوج والزوجة، ولا بين المملوك والمالك، ولا بين المسلم والحربي. وهل يثبت بينه وبين الذمي؟ فيه روايتان أشهرهما أنه يثبت.
ويباع الثوب بالغزل ولو تفاضلا. ويكره بيع الحيوان باللحم ولو تماثلا.
وقد يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقص متاع من غير جنسه مثل درهم ومد من تمر بمدين، أو ببيع أحدهما سلعته لصاحبه ويشترى الأخرى بذلك الثمن. ومن هذا الباب.
الكلام في الصرف: وهو: بيع الأثمان بالأثمان. ويشترط فيه التقابض في المجلس. ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر. ولو قبض البعض صح فيما قبض. ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل، ولو وكل أحدهما في القبض فافترقا قبله بطل. ولو اشترى منه دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل القبض لم يصح الثاني. ولو كان له عليه دنانير فأمره أن يحولها إلى الدراهم وساعره فقبل صح وإن لم يقبض، لأن النقدين من واحد. ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما،