ولو اتفق عقد الوكيلين على الجمع والتفريق في الزمان بطلا ولو سبق أحدهما ضح خاصة ويحتمل التنصيف في الأول فيتخيران، ولو باعا على شخص ووكيله أو على وكيليه دفعة فإن اتفق الثمن جنسا وقدرا صح وإلا فالأقرب البطلان، ولو اختلف الخيار فالأقرب مساواته لاختلاف الثمن إلا أن يجعلاه مشتركا بينهما.
الفصل الثالث: العوضان:
وشرط المعقود عليه الطهارة فعلا أو قوة، وصلاحية المتملك فلا يقع العقد على حبة حنطة لقلته، والمغايرة للمتعاقدين فلو باعه نفسه فالأقرب البطلان، وإن كان الثمن مؤجلا بخلاف الكتابة والانتفاع به فلا يصح على ما أسقط الشرع منفعته كآلات الملاهي ولا على ما لا منفعة له كرطوبات الانسان وشعره وظفره عدا اللبن، والقدرة على التسليم فلا يصح بيع الطير في الهواء إذا لم يقض عادته بعوده ولا السمك في الماء إلا أن يكون محصورا ولا الآبق منفردا إ على من هو في يده، والعلم فلا يصح بيع المجهول ولا الشراء به.
ولا يكفي المشاهدة في المكيل والموزون والمعدود سواء كان عوضا أو ثمنا بل لا بد من الاعتبار بأحدهما، ولا يكفي الاعتبار بمكيال مجهول ولو تعذر وزنه أو كيله أو عدة اعتبر وعاء وأخذ الباقي بالحساب، ويكفي المشاهدة في الأرض والثوب وإن لم يذرعا، ولو عرف أحدهما الكيل أو الوزن وأخبر الآخر صح فإن نقص أو زاد تخير المغبون، ولو كان المراد الطعم أو الريح افتقر إلى معرفته بالذوق أو الشم.
ويجوز شراؤه من دونهما بالوصف فإن طابق صح وإلا تخير، والأقرب صحة بيعه من غير اختبار ولا وصف بناء على الأصل من السلامة، فإن خرج معيبا فله الأرش إن تصرف وإلا الأرش أو الرد والأعمى والمبصر سواء، ولو أدى اختباره إلى الإفساد كالبطيخ والجوز والبيض جاز بيعه بشرط الصحة، فإن كسره المشتري فخرج معيبا فله الأرش خاصة إن كان لمكسوره قيمة والثمن بأجمعه إن لم يكن