تحصيله فلا بأس به مثل الحنطة والشعير والتمر والزبيب والثياب وغير ذلك وإن لم يكن عند بائعه في الحال.
قال محمد بن إدريس: هذا خبر واحد أورده شيخنا في تهذيب الأحكام عن ابن سنان لا يجوز أن يعمل به ولا يلتفت إليه ولا يعول عليه، لأنا قد بينا أن البيع على ضربين: بيوع الأعيان وبيوع السلم، وهو ما في الذمة ولا يصح إلا أن يكون مؤجلا موصوفا على ما تقدم شرحنا له. فأما بيوع الأعيان فتنقسم إلى قسمين: أحدهما بيع عين مرئية مشاهدة والقسم الآخر بيع عين غير حاضرة موصوفة، وهذا البيع المسمى بيع خيار الرؤية وما أورده خارج عن هذه البيوع لا مشاهد ولا موصوف بوصف يقوم مقام المشاهدة فدخل في بيع الغرر، والنبي ع نهى عن بيع الغرر ونهى ع عن بيع ما ليس عند الانسان ولا في ملكه إلا ما أخرجه الدليل من بيع السلم، وأيضا البيع حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ولا يرجع عن الأمور المعلومة بالدلالة القاهرة بالأمور المظنونة وأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا.
ومن اشترى شيئا بنسيئة فلا يبيعه مرابحة، فإن باعه كذلك كان للمبتاع من الأجل مثل ماله، هكذا أورده شيخنا في نهايته، والأولى عندي أن يكون المشتري بالخيار بين رده وإمساكه بالثمن من غير أن يكون له من الأجل مثل ماله لأنه ليس عليه دليل فيرجع إليه وإنما هو خبر واحد وضعه في كتابه ورجع عنه في مبسوطه.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ولا يجوز أن يبيع الانسان متاعا مرابحة بالنسبة إلى أصل المال بأن يقول: أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحدا و اثنين بل يقول: بدلا من ذلك هذا المتاع على بكذا وأبيعك إياه بكذا بما أراد.
وقال في مسائل الخلاف: يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال وصورته أن يقول: بعتك برأس مال وربح درهم على كل عشرة، وليس ذلك بمفسد للبيع.
وقال شيخنا المفيد في مقنعته: ولا يجوز أن يبيع الانسان شيئا مرابحة مذكورة بالنسبة إلى أصل المال كقولهم: أبيعك هذا المتاع بربح العشرة واحدا أو اثنين، وما أشبه ذلك ولا بأس أن يقول: