ويجبر الانسان على نفقة ولده ووالديه وجده وجدته وزوجته ومملوكته، وإن اختصرت القول في ذلك فقلت: يجبر الانسان على نفقة العمودين الآباء والأبناء صعد هؤلاء أو نزل هؤلاء والزوجة والمملوك كان جيدا حسنا، ولا يجبر على نفقة أحد غير من سميناه بحال من الأحوال بغير خلاف بين فقهاء أهل البيت ع وإن كانوا من ذوي أرحامه.
وقد روي أنه يجبر على نفقة أقرب ذوي أرحامه إليه إذا كان ممن يرثه ولم يكن له وارث غيره وذلك محمول على الاستحباب دون الفرض والإيجاب.
وإذا وهبت المرأة لزوجها شيئا كان ذلك ماضيا، فإن أعطته شيئا وشرطت له الانتفاع به فإن كان ذهبا وقالت له: اتجر به والربح لك، فهذا يكون قرضا عليه لا قراضا ومضاربة وكان حلالا له التصرف فيه والربح له دونها.
وجملة الأمر وعقد الباب أن هاهنا ثلاثة عقود: عقد يقتضي أن الربح كله لمن أخذ المال وهو القرض، وعقد يقتضي أن الربح كله لرب المال وهو البضاعة يقول له: خذ هذا المال فاتجر به والربح كله لي فإنه يصح لأنها استعانة منه على ذلك، وعقد يقتضي أن الربح بينهما وهو القراض، فإذا قال: خذه واتجر به صلح لهذه الثلاثة عقود قرض وقراض وبضاعة، فإذا قرن فيه قرينة أخلصته إلى ما تدل القرينة عليه فإن قال: خذه واتجر به والربح لك، كان قرضا لأنها قرينة تدل عليه. وإن قال: خذه فاتجر به على أن الربح لي، كان بضاعة لمثل ذلك. فإن قال: خذه واتجر به على أن الربح بيننا، كان قراضا لأن القرينة تدل عليه. وقد روي أنه يكره له أن يشترى بذلك المال الذي أعطته إياه زوجته جارية يطأها لأنها أرادت مسرته فلا يريد مساءتها فإن أذنت له في ذلك زالت الكراهة.
باب التصرف في أموال اليتامى:
لا يجوز التصرف في أموال اليتامى إلا لمن كان وليا لهم أو وصيا قد أذن له في ذلك.
والفرق بين الولي والوصي أن الولي يكون من غير ولاية مثل الحاكم والجد والأب. والوصي لا يكون إلا بولاية غيره عليهم فمن كان وليا أو وصيا يقوم بأمرهم ويجمع أموالهم وسد خلاتهم وحفاظ غلاتهم ومراعاة مواشيهم جاز له أن يأخذ من أموالهم قدر كفايته وحاجته