ظاهرا ولا يبلغ فيه الغاية. والجيد والردئ جائز والأجود والأردأ ممتنع. وكل ما لا يضبط وصفه يمتنع السلم فيه كاللحم والخبز والنبل المنحوت والجلود والجواهر واللآلئ الكبار لتعذر ضبطها وتفاوت الثمن فيها، و يجوز في الحبوب والفواكه والخضر والشحم والطيب والحيوان كله حتى في شاة لبون. وتلزم تسليم شاة يمكن أن تحلب في مقارن زمان التسليم ولا يشترط أن يكون اللبن حاصلا بالفعل حينئذ، فلو احتلبها وتسلمها اجتزأت، أما الجارية الحامل أو ذات الولد والشاة كذلك فالأقرب المنع.
ولا بد من قبض الثمن قبل التفرق أو المحاسبة من دين عليه إذا لم يشترط ذلك في العقد، ولو شرطه بطل لأنه بيع دين بدين وتقديره بالكيل أو الوزن المعلومين أو بالعدد مع قلة التفاوت وتعين الأجل المحروس من التفاوت، والأقرب جوازه حالا مع عموم الوجود عند العقد ولا بد من كونه عام الوجود عند رأس الأجل إذا شرط الأجل والشهور الهلالية، ولو شرط تأجيل بعض الثمن بطل في الجميع، ولو شرط موضع التسليم لزم وإلا اقتضى موضع العقد.
ويجوز اشتراط السائغ في العقد وبيعه بعد حلوله على الغريم وغيره على كراهية، وإذا دفع فوق الصفة وجب القبول ودونها لا يجب، ولو رضي به لزم، ولو انقطع عند الحلول تخير بين الفسخ والصبر.
الفصل السابع: في أقسام البيع:
البيع بالنسبة إلى الإخبار بالثمن وعدمه وهو أربعة:
أحدها: المساومة.
وثانيها: المرابحة ويشترط فيها العلم بقدر الثمن والربح، ويجب على البائع الصدق فإن لم يحدث فيه زيادة قال: اشتريته أو هو على أو تقوم، وإن زاد بفعله أخبر وباستئجاره ضمه فيقول: تقوم على، لا اشتريت، إلا أن يقول: أو استأجرت بكذا.
وإن طرأ عيب وجب ذكره، وإن أخذ أرشا أسقطه، ولا يقوم أبعاض الجملة ولو ظهر كذبه أو غلطه تخير المشتري، ولا يجوز الإخبار بما اشتراه من غلامه أو ولده حيلة لأنه