من له على صاحب نخل مثمر تمر ثمرة نخله بتمره.
باب عيوب المبيع وأحكامها:
العيب ما نقص من الثمن عند التجارة، فإن باع معيبا وعرف المبتاع عيبه حين البيع أو برئ إليه بائعه من العيوب جملة أو تفصيلا أو عثر بعد البيع على العيب فرضيه أو لم يرد على الفور مع المكنة فلا رد له ووجب الأرش في هاتين المسألتين وقيل يسقط، وإن ادعى البائع البراءة إلى المشتري فأنكره فالبينة على البائع، فإن تعذرت فاليمين على المبتاع، وكذا إن ادعى عليه الإقدام على البيع مع العلم به أو اسقاط حقه من الرد، فإن أنكر البائع حصول العيب عنده فإن كان العيب مما يعلم تقدمه أو حدوثه عند المشتري فلا لبس، وإن أمكنا معا فعلى البائع اليمين أنه باعه خاليا منه إلا أن يكون للمبتاع بينة، وإذا ثبت قدم العيب خير المبتاع بين الرد والإمساك وأخذ الأرش بين قيمته صحيحا ومعيبا ينسب إلى أصل الثمن بالجزء المشاع.
فإن خاط الثوب أو قصره أو صبغه أو لبسه أو ركب الدابة أو أنعلها أو أعتق الرقيق أو كاتبه أو قتل أو قيل الجارية أو وطئها أو نظر منها إلى ما يحرم عليه قبل الشراء وشبه ذلك لم يكن له الرد وتحتم الأرش، فإن تلف المبيع في يده لم يبق له سوى الأرش فإن كان العيب حبل الجارية وكان وطأها وبانت أم ولد البائع وجب الرد، وإن لم تكن أم ولد وشاء المشتري الرد فعل ورد معها نصف عشر قيمتها فيهما.
ويرد الرقيق بالحادث من الجذام والجنون والبرص والقرن - بسكون الراء - إلى سنة من حين العقد ما لم يتصرف فيه المشتري أو يحدث عنده عيب آخر أو تحدث هذه بعد السنة، وللمشتري رد الجارية غير الحامل إذا لم تحض ستة أشهر ومثلها تحيض ما لم يحصل مانع من الرد، والعيب الحادث عند المشتري مانع من الرد بالعيب القديم عند البائع وله الأرش، فإن قبله البائع فلا أرش له على قوله، وإن ظهر العيب في بعض المبيع فله رد الكل أو إمساكه مع الأرش فقط، وللشريكين في شراء عبد أو أمة أو سعلة فظهر فيها عيب الرد أو الإمساك بالأرش لا غير.