فروع: أ: لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها ولا يجوز التفاضل عند العقد.
ب: لا يثبت العرية في غير النخل إن منعنا بيع ثمرة الشجر بالمماثل.
ج: يجوز بيع العرية وإن زادت على خمسة أوسق.
د: إنما يجوز بيعها على مالك الدار أو البستان أو مستأجرهما أو مشتري ثمرة البستان على إشكال.
ه: لو قال: بعتك هذه الصبرة من الغلة أو الثمرة بهذه الصبرة سواء بسواء، فإن عرفا المقدار صح وإلا بطل، وإن تساويا عند الاعتبار سواء اتحد الجنسان أو اختلفا.
و: يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشئ معلوم منها لا على سبيل البيع وأن يبيع الثمرة مشتريها بزيادة ونقصان قبل القبض وبعده، ولو اشترى لقطة من الخضروات فامتزجت بالمتجددة من غير تميز، فالأقرب مع مماكحة البائع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والشركة ولا خيار لو وهبه البائع على إشكال.
ز: يشترط في الثمن الذي يشترى العرية به العلم بالكيل أو الوزن ولا يكفي المشاهدة.
ح: لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور كالجزر والثوم إلا بعد قلعه ومشاهدته، ولو اشترى الزرع قصيلا مع أصوله فقطعه فنبت فهو له أما لو لم يشرط الأصل فهو للبائع، ولو سقط من الحب المحصود فنبت في القابل فهو لصاحب البذر لا الأرض.
الفصل الثالث: في الصرف:
وهو بيع الأثمان بمثلها، وشرطه التقابض في المجلس وإن كانا موصوفين غير