جنسين فصاعدا، وإذا حل الأجل فتوانى حتى تعذر المبيع بذهاب وقته كالرطب فله الفسخ وأخذ رأس ماله والإنظار إلى قابل.
ويجوز أن يبيع على المسلم إليه بعد حلول فيه بجنس ذلك الثمن متماثلا، ولا يجوز متفاضلا ويجوز أن يبيعه بجنس آخر وإن زادت قيمته على الثمن، وإذا حل ثمن النسيئة أخذ به ما شاء، ويجوز توكيل المسلم إليه المسلم في شراء فيه بماله وقبضه عن حقه على كراهة، ويجوز السلف صفقة في أجناس متفقة ومختلفة بشروط السلف، ولا يجوز إسلاف السمسم في الشيرج والزيت في الزيتون وبالعكس ويجوز إسلاف السمن في الزيت وبالعكس.
وروي جواز السلف في الجلود إذا شاهد الغنم ولا عمل عليه، ويجوز السلم في الحيوان بالشروط المصححة له واللبن في السمن على ذلك وبالعكس، وفي الصوف والشعر والوبر والقطن والطعام والأثمان العروض وبالعكس، وإن اختلفا في قدر الثمن ولا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه لأن السلعة ليست قائمة، فإن اتفقا على قدر الأجل واختلفا في ابتدائه ولا بينه فالقول قول من أنكر تقدمه مع يمينه.
باب بيع الماء والشرب وحريم الحقوق وغيره:
يجوز بيع الشرب المملوك وحصة منه مشاعة ولمن ينتفع به أياما معلومة ويملك ما حازه في آنية أو بئر أو مصنع من المباح، ويجوز بيع الماء في جرة ومصنع ولا يجوز بيعه في بئر نابعة، وليس لأحد المنع من الماء المباح كالفرات ودجلة، وإن كان المباح يجري إلى مزارع الناس سقى منه الأعلى للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ثم أرسله إلى أسفل منه، ولا يجوز لأحد المنع منه واستحداث نهر عليه إلا بعد الفاضل عن حاجة الذين يجري المال إلى مزارعهم، وإذا لم يجر إلى المزارع لم يجز بيعه، فإن أخذ منه في نهر فهو ملكه جاز له بيع الفاضل عنه على كراهية.
ويجوز بيع المرعى والكلأ إذا كان في ملكه وأن يحمي ذلك في ملكه، فأما الحمى العام فليس إلا لله ورسوله ص وأئمة المسلمين صلوات الله عليهم يحمي