ويجوز في المختلف. ويستوي في اعتبار التماثل: الصحيح، والمكسور، والمصوع.
وإذا كان في أحدهما غش لم يبع بجنسه إلا أن يعلم مقدار ما فيه، فيزاد الثمن عن قدر الجوهر بما يقابل الغش.
ولا يباع تراب الذهب بالذهب. ولا تراب الفضة بالفضة ويباع بغيره. ولو جمعا جاز بيعه بهما. ويباع جوهر الرصاص والنحاس بالذهب أو الفضة وإن كان فيه يسير من ذلك.
ويجوز اخراج الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف، ولو لم تكن كذلك لم يجز إلا بعد بيانها.
مسائل:
الأولى: إذا دفع زيادة عما للبائع صح، وتكون الزيادة أمانة. وكذا لو بان فيه زيادة لا يكون إلا غلطا أو تعمدا. ولو كانت الزيادة مما يتفاوت به الموازين لم تجب إعادته.
الثانية: يجوز أن يبدل له درهما بدرهم. ويشترط صياغة خاتم ولا يتعدى الحكم. ويجوز أن يقرضه الدراهم ويشترط أن ينقدها بأرض أخرى.
الثالثة: الأواني المصوغة من الذهب والفضة إن أمكن تخليصها لم يبع بأحدهما، وإن تعذر وكان الغالب أحدهما بيعت بالأقل.
وإن تساويا بيعت بهما.
الرابعة: المراكب والسيوف المحلاة. إن علم مقدار الحلية بيعت بالجنس مع زيادة تقابل المراكب أو النصل نقدا: ولو بيعت نسيئة نقد من الثمن ما قابل الحلية. وإن جهل بيعت بغير الجنس. وقيل: إن أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا.
الخامسة: لا يجوز بيع شئ بدينار غير درهم، لأنه مجهول. السادسة: ما يجتمع من تراب الصياغة يباع بالذهب والفضة، أو بجنس غيرهما ويتصدق به، لأن أربابه لا يتميزون.
الفصل السادس: في بيع الثمار:
لا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ولا بعد ظهورها ما لم يبد صلاحها.