وإن باع معلوما ومجهولا بثمن بطل فيهما لعدم التمكن من اسقاط ما قابله، وإن باع ملكه وملك غيره وقف على إجازة صاحبه وللمشتري الخيار مع الجهل، وإذا اختار الإمضاء في ملك أخذ ما يجوز بيعه بحصته من الثمن.
وإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم كالبيع والإجارة أو البيع والنكاح أو البيع والخلع، صحا وقسم العوض على قيمة المبيع وأجرة مثل الدار وقدر مهر المثل، وإن جمع في صفقة واحدة بين كتابة عبيد أو نكاح نسوة أو خلعهن بعوض واحد، صح ذلك وكان العوض مقسوما على قدر قيم العبيد ومهور المثل.
وإن نكح أخته وأجنبية بمهر صح في الأجنبية بما يخصها منه بالحساب من مهر المثل، وإن باع متاعا فتلف بعضه قبل القبض لم يبطل في الآخر، وإن جمع بين عقدين فيما لا عوض فيه كالهبة والرهن صحا.
ولا يجوز بيع المعدوم كأن يبيع ما تحمل الأنثى أو ما تطلع النخلة. ولا يجوز بيع فيه ربا والبيع الفاسد لا يملك به العوضان ولو قبضا ويرجع البائع فيأخذ المبيع، فإن وجده ناقصا فعلى القابض أرشه وإن وجده زائدا زيادة متصلة كالسمن أو منفصلة كالنتاج أخذ الكل، وإن كانت الزيادة عينا للمشتري كطراز الثوب فذلك للمشتري وإن كان فعلا كدق الثوب فلا شئ له، وضمنه المشتري إن تلف ما بلغ قيمته من حين القبض إلى التلف ولا إثم عليه، ولو كان تصرف فيه لم ينفذ تصرفه وعليه أجرته إن كان له أجرة، وإن كان جارية بكرا فوطئها فعليه عشر قيمتها والولد حر وعليه قيمته للبائع يوم سقط حيا وإن سقط ميتا فلا شئ عليه.
في المعاطاة:
وما يجري بين الناس من التعاوض بغير التبايع فالتصرف فيه جائز للتراضي، وقيل: إنه لازم في المحقرات للعادة وليس بيعا صحيحا ولا فاسدا، ولكل منهما الرجوع فيه ما لم يتلف أحد العوضين، فإن اشترى شاة إلا جلدها أو معلوما منها صح البيع والاستثناء وروي أنه يكون شريكا للمشتري بقدر قيمة المستثنى منها.
ويجوز البيع بشرط الأجل والرهن والضمين والإشهاد والتسليم والعتق والقرض