فاشتري أباه ودفع إليه بقية المال فحج به واختلف مولاه وورثة الآمر ومولى الأب، فكل يقول: اشترى بمالي، قيل: يرد إلى مولاه رقا ثم يحكم به لمن أقام البينة، على رواية ابن أشيم وهو ضعيف وقيل: يرد على موالي المأذون ما لم يكن هناك بينه، وهو أشبه.
التاسعة: إذا اشترى عبدا في الذمة ودفع البائع إليه عبدين وقال: اختر أحدهما، فأبق واحد قيل: يكون التالف بينهما ويرجع بنصف الثمن، فإن وجده اختاره وإلا كان الموجود لهما وهو بناء على انحصار حقه فيهما، ولو قيل: التالف مضمون بقيمته وله المطالبة بالعبد الثابت في الذمة، كان حسنا، وأما لو اشترى عبدا من عبدين لم يصح العقد وفيه قول موهوم.
العاشرة: إذا وطئ أحد الشريكين مملوكة بينهما سقط الحد مع الشبهة وأثبت مع انتفائها، لكن يسقط منه بقدر نصيب الواطئ ولا تقوم عليه بنفس الوطء على الأصح ولو حملت قومت عليه حصص الشركاء وانعقد الولد حرا وعلى أبيه قيمة حصصهم يوم ولد حيا.
الحادية عشرة: المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل واحد منهما صاحبه من مولاه حكم بعقد السابق، فإن اتفقا في وقت واحد بطل العقدان وفي رواية يقرع بينهما وفي أخرى يذرع الطريق ويحكم للأقرب، والأول أظهر.
الثانية عشرة: من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح كان له ردها على البائع واستعادة الثمن ولو مات أخذ من وارثه، ولو لم يخلف وارثا استسعيت في ثمنها وقيل: تكون بمنزلة اللقطة، ولو قيل: تسلم إلى الحاكم ولا تستسعي، كان أشبه.
الفصل العاشر: في السلف:
والنظر فيه يستدعي مقاصد:
الأول: السلم:
هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه وينعقد بلفظ أسلمت وأسلفت وما أدى معنى ذلك وبلفظ البيع والشراء، وهل ينعقد البيع بلفظ السلم كأن يقول: