من جنسه لزمه التسلم، فإن لم يفعل وهلك فمن ماله، وإن جاءه بغير جنسه لم يلزمه قبوله، وإن جاءه به ناقص الصفة لم يلزمه قبوله، فإن قبله منه برئت ذمته، وإن قضاه زائد الصفة لزمه قبوله، وإن كان زائد القدر فالزائد هبة يملك بالقبض، وإن كان ناقص القدر لزمه قبوله وطالب بالباقي.
في الإقالة:
والإقالة فسخ في حق المتعاقدين وغيرهما قبل القبض وبعده في كل المبيع وبعضه بشرط بقائه أو بقاء بعضه وبقاء المتبائعين بالثمن من غير زيادة ولا نقصان، ولا يلحق بالمبيع ولا بالثمن ما زيد فيهما، وإن نقصه من الثمن فهو إبراء لا يلحق به، وقيل: إن أبرأه قبل الافتراق لحق به، واستصناع شئ كالخف الصانع غير لازم المستصنع وله رده.
ولا يجوز بيع الطعام قبل قبضه كان مبيعا أو قرضا، فإن باع قرض الطعام من مستقرضه بمثله كان قضاء لدينه، وإن كان من غير جنسه وقبض في المجلس أو بغير طعام وعين في المجلس صح وإن لم يقبض، ويجوز بيع غير الطعام قبل القبض، ويجوز أن يبيع شيئا ويشترط البائع لنفسه الفسخ متى جاء بالثمن إلى مدة مسماة مهما كانت، وإذا قبضه المشتري فتلف فمن ماله وإن أغل شيئا فله، وإن جاء بالثمن في المدة فله الفسخ وإن جاء بعدها فلا فسخ له، والرقيق إنما يكون له حكم الآبق إذا خرج عن المصر.
ولا يجوز أن يشترى من الظالم ما يعلمه ظلما بعينه، ويكره أن يشترى منه ما لا يعلم حاله وليس بحرام، وكذلك معاملة من يكتسب الحرام كالزانية والعشار ويحرم منه ما علم بعينه حراما، ويكره كسب الصبيان وبيع التمر والعنب والخشب لمن يعمل منه ما لا يحل كالخمر والنبيذ والوثن والملاهي صحيح.
ويكره استعمال الصور وشراء ما عليه تمثال ويجوز في الفرش، ويجوز بيع الإبريسم وعظام الفيل والصوف والشعر والوبر والقرن والعظام والظلف والحافر من الميتة طاهر