ولو أنكر الوكيل حلف فإن نكل فرد عليه احتمل عدم رده على الموكل لإجرائه مجرى الإقرار وثبوته لرجوعه قهرا كالبينة.
ولو اشترى بشرط البكارة فادعى الثيوبة حكم بشهادة أربع من النساء الثقات، ولو رد المشتري السلعة لعيب فأنكر البائع أنها سلعته قدم قوله مع اليمين، ولو ردها بخيار فأنكر البائع أنها سلعته احتمل المساواة وتقديم قول المشتري مع اليمين لاتفاقهما على استحقاق الفسخ بخلاف العيب.
ولو كان المبيع حليا من أخذ النقدين بمساويه جنسا وقدرا فوجد المشتري عيبا قديما وتجدد عنده آخر لم يكن له الأرش ولا الرد مجانا ولا مع الأرش، ولا يجب الصبر على المعيب مجانا فالطريق الفسخ وإلزام المشتري بقيمته من غير الجنس معيبا بالقديم سليما عن الجديد ويحتمل الفسخ مع رضا البائع، ويرد المشتري العين وأرشها ولا ربا، فإن الحلي في مقابلة الثمن والأرش للعيب المضمون كالمأخوذ للسوم.
المقصد السادس: في أحكام العقد: وفيه فصول:
الأول: ما يندرج في المبيع:
وضابطه الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة وعرفا والألفاظ ستة:
الأول: الأرض، وفي معناها البقعة والعرصة والساحة ولا يندرج فيها الأشجار ولا البناء ولا الزرع ولا أصل البقل ولا البذر وإن كان كامنا، ولا يمنع صحة بيع الأرض لكن للمشتري مع الجهل الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانا ولو قال: بحقوقها، أما لو قال: وما أغلق عليه بابه أو ما هو فيه أو ما اشتملت عليه حدوده، دخل الجميع وتدخل لو لم يقل: في ضمان المشتري ويده بالتسليم إليه، وإن تعذر انتفاعه.
والأحجار إن كانت مخلوقة أو مدرجة في البناء دخلت وإن كانت مدفونة لم