النظر الثاني: فيما يدخل في المبيع:
والضابط الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة أو عرفا، فمن باع بستانا دخل الشجر والأبنية فيه، وكذا من باع دارا دخل فيها الأرض والأبنية والأعلى والأسفل، إلا أن يكون الأعلى مستقلا بما تشهد العادة بخروجه مثل أن يكون مساكن منفردة، ويدخل الأبواب والأغلاق المنصوبة في بيع الدار وإن لم يسمها، وكذا الأخشاب المستدخلة في البناء والأوتاد المثبتة فيه والسلم المثبت في الأبنية على حذو الدرج، وفي دخول المفاتيح تردد ودخولها أشبه، ولا تدخل الرحى المنصوبة إلا مع الشرط.
ولو كان في الدار نخل أو شجر لم يدخل في المبيع، فإن قال بحقوقها قيل يدخل ولا أرى هذا شيئا، بل لو قال: وما دار عليها حائطها أو ما شاكله، لزم دخوله، ولو استثنى نخلة فله الممر إليها والمخرج منها ومدى جرائدها من الأرض، ولو باع أرضا وفيها نخل أو شجر كان الحكم كذلك وكذا لو كان فيها زرع سواء كانت له أصول تستخلف أو لم يكن لكن تجب تبقيته في الأرض حتى يحصد.
ولم باع نخلا قد أبر ثمرها فهو للبائع لأن اسم النخلة لا يتناوله، ولقوله ع:
من باع نخلا مؤبرا، فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المشتري، ويجب على المشتري تبقيته نظرا إلى العرف، وكذا لو اشترى ثمرة كان للمشتري تبقيتها على الأصول نظرا إلى العادة، وإن باع النخل ولم يكن مؤبرا فهو للمشتري على ما أفتى به الأصحاب، ولو انتقل النخل بغير البيع فالثمرة للناقل سواء كانت مؤبرة أو لم تكن، وسواء انتقلت بعقد معاوضة كالإجارة والنكاح أو بغير عوض كالهبة وشبهها.
والإبار يحصل ولو تشققت من نفسها فأبرها اللواقح وهو معتبر في الإناث، ولا يعتبر في فحول النخل ولا في غير النخل من أنواع الشجر اقتصارا على موضع الوفاق، فلو باع شجرا فالثمرة للبائع على كل حال، وفي جميع ذلك له تبقية الثمرة حتى تبلغ أوان أخذها، وليس للمشتري إزالتها إذا كانت قد ظهرت سواء كانت ثمرتها في كمام كالقطن والجوز أو لم تكن إلا أن يشترطها المشتري، وكذا إن كان المقصود من الشجر ورده فهو للبائع تفتح أو لم يتفتح