وفي القرية البناء والمرافق.
وفي العبد ثيابه الساترة للعورة.
الرابع: في اختلافهما: ففي قدر الثمن يحلف البائع مع قيام العين والمشتري مع تلفها، وفي تعجيله وقدر الأجل وبشرط رهن أو ضمين عن البائع يحلف، وكذا في قدر المبيع، وفي تعيين المبيع يتحالفان، وقال الشيخ رحمه الله والقاضي رحمه الله: يحلف البائع، كالاختلاف في الثمن ويبطل العقد من حينه لا من أصله، وفي شرط مفسد يقدم مدعي الصحة، ولو اختلف الورثة نزل كل وارث منزلة مورثه.
الخامس: إطلاق الكيل والوزن ينصرف إلى المعتاد فإن تعدد فالأغلب، فإن تساوت ولم يعين بطل البيع، وأجرة اعتبار المبيع على البائع واعتبار الثمن على المشتري، وأجرة الدلال على الآمر، ولو أمراه فتولى الطرفين فعليهما، ولا يضمن إلا بتفريط فيحلف على عدمه، فإن ثبت حلف على القيمة لو خالفه البائع.
خاتمة: الإقالة فسخ في حق المتعاقدين والشفيع فلا تثبت بها شفعة ولا تسقط أجرة الدلال بها ولا تصح بزيادة في الثمن ولا نقيصة، ويرجع كل عوض إلى مالكه فإن كان تالفا فمثله أو قيمته.