نسيئة، فإن بيع بالفضة فيكون ثمن السيف أكثر مما فيها من الفضة وإن كان أقل مما فيه أو مثل ما فيه لم يجز بيع ذلك إلا أن يستوهب السيف والسير أو يشتريهما أعني السيف والسير نسيئة في ذمته، ويعجل الفضة أو الذهب الذي هو مثل الحلية قبل مفارقة المجلس هذا إذا كان مثل ما فيه. فأما إذا كان أقل مما فيه من الفضة فلا يجوز على حال لأن ذلك ربا محض وكذلك الحكم فيها إذا كانت محلاة بالذهب وعلم مقدار ما فيها بيع بمثلها وأكثر منه بالذهب ولا يجوز بيعها بأقل مما فيها من الذهب ويجوز بيعها بالفضة سواء كان أقل مما فيها من الذهب أو أكثر إذا كان نقدا ولا يجوز ذلك نسيئة على حال.
ومتى لم يعلم مقدار ما فيها وكانت محلاة بالفضة فلا تباع إلا بالذهب، وإن كانت محلاة بالذهب لم تبع إلا بالفضة أو بجنس آخر سوى الجنسين من السلع والمتاع.
ومتى كانت محلاة بالفضة وأرادوا بيعها بالفضة وليس لهم طريق إلى معرفة مقدار ما فيها فليجعل معها شئ آخر، وبيع حينئذ بالفضة إذا كان أكثر مما فيه تقريبا ولم يكن به بأس، وكذلك الحكم فيما كان من الذهب، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته. ولي في ذلك نظر.
ولا بأس ببيع السيوف المحلاة بالفضة نسيئة إذا نقد مثل ما فيها من الفضة ويكون ما يبقى ثمن السير والنصل على ما قدمناه. وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: يجوز بيع مد من طعام بمد من طعام وإن كان في أحدهما قصل وهو عقد التبن أو زوان: وهو حب أصغر منه دقيق أو شيلم وهو معروف.
وقد قلنا: إن الألبان أجناس مختلفة فلبن الغنم الأهلي جنس واحد وإن اختلف أنواعه ولبن الغنم الوحشي وهي الظباء جنس آخر وكذلك لبن البقر الأهلي جنس واحد وإن اختلفت أنواعها ولبن البقر الوحشي جنس آخر.
يجوز بيع اللبن بالزبد إذا كان من جنسه متماثلا ولا يجوز متفاضلا لا نقدا ولا نسيئة على ما قدمناه. الجبن والأقط والسمن والمصل واللبن كل واحد منها بالآخر يجوز متماثلا ولا يجوز متفاضلا إذا كانت من جنس واحد.
يجوز بيع مد من تمر ودرهم بمدي تمر وبيع مد من حنطة ودرهم بمدي حنطة ومد شعير ودرهم بمدي شعير، وهكذا إذا كان بدل الدرهم في هذه المسائل ثوبا أو خشبة أو غير ذلك مما فيه الربا أو لا ربا فيه. وهكذا يجوز بيع درهم وثوب بدرهمين وبيع دينار وثوب بدينارين.
وجملته أنه يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه ومع أحدهما غيره مما فيه الربا أو لا ربا فيه إذا كان العين مع أقل العرضين اللذين هما المثمنان.
باب الصرف وأحكامه:
الصرف عبارة في عرف الشرع عن بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب. وقد بينا في باب الربا أنه لا يجوز بيع درهم بدرهمين لا نقدا ولا نسيئة، ولا بيع درهم بدرهم نسيئة ولا بأس بذلك نقدا، وكذلك لا يجوز بيع دينار بدينارين لا نقدا ولا نسيئة ولا بيع دينار بدينار نسيئة ولا بأس بذلك نقدا، ولا بأس ببيع دينار بدراهم نقدا ولا يجوز ذلك نسيئة.
وإذا كان للإنسان على غيره دراهم جاز أن يأخذ بها دنانير وكذلك إن كان له دنانير فيأخذ بها دراهم لم يكن به بأس، فإن كان له دنانير وأخذ الدراهم ثم تغيرت الأسعار كان