أن ثبوت الخيار في ذلك وإلحاقه بالعيوب الموجبة للرد يحتاج إلى دليل، وأيضا النبي ع قال: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه.
هكذا أورده شيخنا في مسائل خلافه، والذي يقوى عندي أن للمشتري الرد والخيار، لأن هذا تدليس والأغراض في ذلك تختلف.
وقال شيخنا في مسائل خلافه: إذا بيض وجه الجارية بالطلاء أو حمر خديها بالدمام بكسر الدال وهو الكلكون. وقال أيضا: إذا اشترى العبد والجارية فوجدهما أبخرين لم يثبت في جميع ذلك للمشتري الخيار.
قال محمد بن إدريس: الذي يقتضيه مذهبنا إثبات الخيار للمشتري في جميع هذه المسائل لأن هذا تدليس وغرر والرسول ع نهى عن الغرر.
إذا اشترى الانسان عبدا أو أمة فوجدهما زانيين لم يكن له الخيار، وكذلك إذا كان العبد غير مختون فلا خيار لمشتريه في رده وإثبات ذلك عيبا يحتاج إلى دليل، وكذلك إذا وجد الجارية تحسن الغناء فلا خيار له.
باب بيع الثمار:
إذا باع الانسان ثمرة مفردة عن الأصل مثل ثمرة النخل والكرم وسائر الفواكه فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون قبل بدو الصلاح أو بعده. فإن كان قبل بدو الصلاح فلا يخلو البيع من أحد أمرين: إما أن يكون سنتين فصاعدا أو سنة واحدة.
فإن كان سنتين فصاعدا فإنه يجوز عندنا معشر الإمامية القائلين بمذهب أهل البيت ع.
وإن كان سنة واحدة فلا يخلو البيع من ثلاثة أقسام: إما أن يبيع بشرط القطع أو مطلقا أو بشرط التبقية. فإن باع بشرط القطع في الحال جاز إجماعا، وإن باع بشرط التبقية أو باع مطلقا، فقد اختلف أصحابنا في ذلك لاختلاف أخبارهم وأحاديثهم عن أئمتهم ع، فذهب