والمملوكان المأذون لهما في التجارة إذا اشترى كل منهما الآخر من مولاه فالحكم للسابق منهما، فإن وقعا في وقت فالبيع باطل وروي القرعة بينهما، ويجوز لمن يريد شراء الجارية النظر إلى وجهها ومحاسنها ومسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه، ويجوز بيع الأمة الزانية وولدها من الزنى والحج بالثمن والتصدق والنفقة منه وتركه أفضل، ويكره وطء أمة من زنا بعقد أو ملك، فإن فعل فليعزل عنها، ولقيط دار الاسلام حر مسلم في الحكم ولقيط دار الذمة حر ذمي كذلك.
ولبائع الحيوان إذا هلك في الثلاثة إحلاف المشتري إن ادعى عليه تصرفا فيه، فإن حلف فالهلاك من البائع وإن نكل فالهلاك منه، ومن اشترى جارية مسروقة من أرض الصلح ردت على صاحبها واسترجع ثمنها من بائعها، فإن مات فمن تركته، فإن اشترى جارية فاتت منه بولد ثم ثبت أنها غصب ردت على صاحبها وغرم المشتري له قيمة الولد ورجع به على بائعه.
ومن أعطى مملوك غيره مالا ليعتق عنه رقبة ويحج فاشترى المملوك أباه وأعتقه وأعطاه بقية المال ليحج عن صاحب المال ثم اختلف مولى المملوك وورثة الآمر ومولى الأب الذي اشتراه منه فالحكم أن يرد المعتق على مولاه كما كان، ثم أيهما أقام البينة أنه اشترى بماله سلم إليه فإن كان المعتق حج بالباقي فلا يرد.
وإن اشترى عبدين صفقة فمات أحدهما في الثلاث فمن مال بائعه وله رد الباقي، ولو اشترى دارا وعبدا صفقة فمات العبد في الثلاث فكذلك وليس له رد الدار، ولا يفرق بين الأخوين والأختين والأخ والأخت والأم وولدها إلا بطيب نفسها أو يبلغ الولد سبعا أو ثمانيا فجاز حينئذ، وروي أنه يفسخ البيع من دون ذلك، وحرفة النخاس مكروهة.
باب بيع الثمار:
إذا ظهرت الثمرة وبدا صلاحها وهو أن يصفر بسر النخل أو يحمر وينعقد حصرم الكرم وفي الفاكهة أن ينعقد بعد سقوط الورد عنه جاز بيعها، فإن لم يبد صلاحها وضم إليها متاعا أو باعها سنتين فصاعدا أو شرط القطع فكذلك، وإن أطلقا البيع أو شرطا البقاء من