الصرف والنكاح والوقف، ويجوز خيار الشرط في القسمة وليس فيها خيار المجلس لأنها ليست ببيع، ولا يدخل الخياران في الطلاق والعتاق والظهار، ولا يصح تعليق العقود أجمع، والطلاق والعتاق والظهار عندنا على المستقبل.
بعض المكاسب المحرمة:
ويحرم النجش وهو أن يزيد في الثمن ليغر غيره ولا خيار للمشتري فيه و السوم على السوم، وبذل أكثر من الثمن للبائع في مجلس الخيار، وعرض سلعة كالسلعة أو أجود منها فيه على المشتري بأقل منه.
حرمة تلقي الركبان: وتلقي السلع لشرائها خارج البلد إلى أربعة فراسخ، فإن فعل فصاحب السلعة بالخيار إذا بان له الغبن على الفور، فإن زاد عليها أو كان راجعا إلى بلده فاشترى فلا بأس، والاحتكار وهو حبس الأقوات كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح مع شدة الحاجة إليها، وحده ثلاثة أيام في الغلاء، وفي السعة أربعون يوما والمحتكر بعد ذلك ملعون، وإذا لم يكن سواه وحبسه للتجارة يجبر على البيع دون السعر إلا إذا أفرط، وإن حبسه لقوته وقوت عياله لم يعترض وإذا خالف أهل السوق بزيادة أو نقص فكذلك، ولا يجوز أن يبيع حاضر لباد في البدو، ولا بأس أن يبيع له في الحضر ويستقصي.
وإذا اشترى صبرة طعام على أنها كذا قفيزا فزادت أو نقصت ما لا يكون إلا غلطا أخذ المشتري حقه ورد الزيادة، وفي النقيصة إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه بحصته من الثمن وكذلك كل ما يتساوى أجزاءه.
وإن اشترى أرضا على أنها كذا جريبا أو ثوبا على أنه كذا ذراعا فبان زائدا خير البائع في الفسخ والإمضاء، وإن بان ناقصا خير المشتري في الفسخ و الأخذ بجميع الثمن وكذا كل ما لا يتساوى أجزاءه، ومن كان له على غيره حق مؤجل لم يلزمه قبوله قبل حلوله ولا بعد حلوله في غير موضع شرط التسليم، فإن أتاه به بعد حلوله في موضع شرط التسليم