الشراء لو وقع للآمر لم يلزمه أن يزيده على ثمنه شيئا فهذا تحرير الفتيا في ذلك.
ومتى أخذ الانسان من تاجر مالا واشترى به متاعا يصلح له ثم جاء به إلى التاجر ثم اشتراه منه لم يكن بذلك بأس، لأنه وكيل للتاجر نائب عنه في الشراء ويكون التاجر مخيرا بين أن يبيعه وألا يبيعه، فإن كان الانسان الذي هو الوكيل شراه لنفسه في ذمته لا بعين مال موكله ثم نقد المال على أنه ضامن له لم يكن للتاجر عليه سبيل، فإن اختلفا في ذلك فالقول قول الوكيل دون الموكل، فإن كان الوكيل شراه بعين مال موكله فإن الملك يقع للتاجر الذي هو الموكل دون الوكيل فهذا تحرير هذه الفتيا الذي أوردها شيخنا في نهايته. ولا بأس أن يبيع الانسان متاعا بأكثر مما يساوي في الحال بنسيئة إذا كان المبتاع من أهل الخبرة والمعرفة فإن لم يكن كذلك كان البيع موقوفا للمشتري الخيار فيه.
باب العيوب الموجبة للرد:
من اشترى شيئا على الإطلاق ولم يشترط الصحة أو اشتراه على شرط الصحة والسلامة ثم ظهر له فيه عيب سبق وجوده عقدة البيع ولم يكن قد تبرأ صاحبه إليه من العيوب كلها كان المشتري بين خيرتين رد المباع واسترجاع الثمن أو الإمساك والمطالبة بالأرش وهو ما بين قيمته صحيحا ومعيبا.
وكيفية ذلك وبيانه أن يعتبر قيمته ويرجع بحصة ذلك من ثمنه، مثاله: إذا اشترى عبدا فأصاب به عيبا فإن المشتري يرجع على البائع بأرش العيب وهو أن يقال: كم قيمته ولا عيب فيه؟
قالوا: مائة. قلنا: وكم قيمته وهذا العيب فيه؟ قالوا: تسعون. قلنا: فالعيب عشر قيمته فيجب على البائع أن يرد عشر قيمته.
وإنما قلنا: يرجع بالحصة من الثمن لا بما بين القيمتين، لأنه قد يشترى بعشرة ما قيمته مائة فإذا قومناه كان النقص عشرة فإذا رد البائع هذا القدر بقي المبيع بغير ثمن.
وإذا كان الاعتبار بالحصة من الثمن لم يغير المبيع من الثمن بحال وهذا مما يغلط فيه بعض الفقهاء فيوجبون الأرش ما بين القيمتين، وهكذا الحكم إن أصاب به عيبا بعد أن حدث به