والاستقراض والبيع والابتياع وركوب الدابة مدة معلومة وقصر الثوب وخياطته وشبه ذلك مما هو سائغ في الشرع، فإن وفى وإلا أجبر عليه وإن شاء المشترط فسخ البيع.
فإن شرط ما لا يحل بطل الشرط وصح البيع، وبيع العبد المسلم من الكافر لا يصح وقيل: يصح ويزال الملك، ولا يصح بيع الدين قبل حلوله على من هو عليه وعلى غيره، وبعد حلوله يصح على من هو عليه وعلى غيره، وقيل لا يصح، ولا يصح بيع الدين ولا بيع الورق قبل قبضه.
ولا بأس ببيع كتب العلم والأدب، ولا يجوز بيع المصحف وليبع الجلد والغلافة، ولا يحل بيع كتب الكفر إلا لنقضها، ويباع العصير بالنقد كراهة أن يصير خمرا عند المشتري قبل قبض ثمنه، ويكره بيع الأكفان وصنعة القصاب والنساج والحائك ولا يجوز بيع السلاح لمحاربي المسلمين حال الحرب.
باب الربا والصرف:
الربا محرم إجماعا ويجب رده على صاحبه، فإن جهله تصدق به عنه، وروي في من تناوله جاهلا بتحريمه تم علم، تاب وليس عليه رده.
ربا بين الولد ووالده والعبد وسيده والرجل وأهله أعني زوجته والمسلم والحربي يأخذ منه المسلم ألف درهم بدرهم ولا ينعكس، ويثبت بين المسلم والذمي.
والربا فيما يكال أو يوزن إذا بيع بعض الجنس ببعض، فإن بيعت الأثمان بمثلها والجنس واحد وجب التماثل وحرم النسأ والتفرق قبل القبض، وإن اختلف جنساهما فكذلك إلا جواز التفاضل، وإذا تبايعا غير الأثمان فباع بعض الجنس الربوي كالحنطة بالحنطة وجب التماثل وجاز النسأ والتفرق قبل القبض، والنسأ مكروه وافتراقهما قبل القبض لا يبطل البيع، وإن اختلف جنساهما جاز التماثل والتفاضل والنسأ والتفرق قبل القبض.
والبسر والتمر والرطب ودبسه كله جنس، والعنب والزبيب والعصير والدبس منه كله جنس، واللحمان أجناس مختلفة، ولحم الغنم الأهلي جنس، ولحم البقر والجاموس جنس، ولحم الضأن والمعز جنس، فيجوز بيع الجنس منه بالجنس متماثلا نقدا والجنس