وكذا يجوز بيع ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات، وما يجوز كالرطبة والبقل جزة وجزات ولا تدخل الثمرة في بيع الأصول إلا في النخل بشرط عدم التأبير، ويجوز استثناء ثمرة شجرة معينة أو شجرات وجزء مشاع وأرطال معلومة وفي هذين يسقط في الثنيا لو خاست الثمرة بخلاف المعين.
مسائل:
لا يجوز بيع الثمرة بجنسها على أصولها نخلا كان أو غيره وتسمى في النخل مزابنة، ولا السنبل بحب منه أو من غيره من جنسه وتسمى محاقلة إلا العرية بخرصها تمرا من غيرها.
الثانية: يجوز بيع الزرع قائما وحصيدا وفصيلا، فلو لم يفصله المشتري فللبائع فصله وله المطالبة بأجرة أرضه.
الثالثة: يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة ولا يكون بيعا ويلزم بشرط السلامة.
الرابعة: يجوز الأكل مما يمر به من ثمرة النخل والفواكه والزرع بشرط عدم القصد وعدم الإفساد، ولا يجوز أن يحمل وتركه بالكلية أولى.
الفصل الخامس: في الصرف:
وهو بيع الأثمان بمثلها، ويشترط فيه التقابض في المجلس أو اصطحابهما إلى القبض أو رضاه بما في ذمته قبضا بوكالته في القبض فيما إذا اشترى بما في ذمته نقدا آخر. ولو قبض البعض صح فيه وتخير إذا لم يكن من أحدهما تفريط، ولا بد من قبض الوكيل في مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدين، ولو كان وكيلا في الصرف فالمعتبر مفارقته، ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد وإن كان أحدهما مكسورا أو رديئا وتراب معدن أحدهما يباع بالآخر أو بجنس غيرهما وتراباهما يباعان بهما ولا عبرة باليسير من