وقت النداء والدخول في سوم المؤمن وأن يتوكل حاضر لباد.
ونهى النبي ص عن بيع حبل الحبلة، وهو البيع بثمن مؤجل إلى نتاج نتاج الناقة، وعن المجر، وهو بيع ما في الأرحام، وعن بيع عسيب الفحل وهو نطفته وعن بيع الملاقيح وهي ما في بطون الأمهات، والمضامين وهي ما في أصلاب الفحول وعن الملامسة وهو أن يبيعه غير مشاهد على أنه متى لمسه صح البيع وعن المنابذة وهو أن يقول: إن نبذته إلي فقد اشتريته بكذا، وعن بيع الحصاة وهو أن يقول: ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا وقال ع: لا يبع بعضكم على بعض، ومعناه أن لا يقول الرجل للمشتري في مدة الخيار: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقل من الثمن أو خيرا منها بالثمن أو أقل وكذا لا ينبغي أن يقول للبائع في مدة الخيار: أنا أزيدك في الثمن، وبيع التلجية باطل وهو المواطاة على الاعتراف بالبيع من غير بيع خوفا من الظالم.
المقصد الثاني: في البيع:
وأركانه ثلاثة: الصيغة والمتعاقدان والعوضان.
الفصل الأول: الصيغة:
البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي، فلا ينعقد على المنافع ولا على ما لا يصح تملكه ولا مع خلوة من العوض ولا مع جهالته ولا مع الإكراه، ولا بد من الصيغة الدالة على الرضا الباطن وهي الإيجاب كقوله: بعت وشريت وملكت، والقبول وهو: اشتريت أو تملكت أو قبلت، ولا يكفي المعاطاة وإن كان في المحقرات، ولا الاستيجاب والإيجاب وهو أن يقول المشتري: بعني، فيقول البائع: بعتك، من غير أن يرد المشتري ولا بد من صيغة الماضي فلو قال: اشتر أو ابتع أو أبيعك، لم ينعقد وإن قبل