فروع:
الأول: إذا باع المؤبر وغيره كان المؤبر للبائع والآخر للمشتري، وكذا لو باع المؤبر لواحد وغير المؤبر لآخر.
الثاني: تبقية الثمرة على الأصول يرجع فيها إلى العادة في تلك الثمرة، فما كان يخترف بسرا يقتصر على بلوغه، وما كان لا يخترف في العادة إلا رطبا فكذلك.
الثالث: يجوز سقي الثمرة والأصول فإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع، فإن كان السقي يضر أحدهما رجحنا مصلحة المبتاع لكن لا يزيد عن قدر الحاجة، فإن اختلفا رجع فيه إلى أهل الخبرة.
الرابع: الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن تدخل في بيع الأرض، لأنها من أجزائها وفيه تردد.
النظر الثالث: في التسليم:
إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن فإن امتنعا جبرا، وإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع وقيل: يجبر البائع أولا، والأول أشبه سواء كان الثمن عينا أو دينا، ولو اشترط البائع تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز كما لو اشترط المشتري تأخير الثمن، وكذا لو اشترط البائع سكنى الدار أو ركوب الدابة مدة معينة كان أيضا جائزا.
والقبض هو التخلية سواء كان المبيع مما لا ينقل كالعقار أو مما ينقل ويحول كالثوب والجوهر والدابة، وقيل: فيما ينقل القبض باليد أو الكيل فيما يكال أو الانتقال به في الحيوان، والأول أشبه، وإذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع. وكذا إن نقصت قيمته بحدث فيه كان للمشتري رده وفي الأرش تردد.
ويتعلق بهذا الباب مسائل:
الأولى: إذا حصل للمبيع نماء كالنتاج أو ثمرة النخل أو اللقطة كان ذلك للمشتري، فإن تلف الأصل سقط الثمن عن المشتري وله النماء، ولو تلف النماء من غير