كتاب البيع باب مقدماته وما به يتم وما يجوز بيعه وما لا يجوز:
ينبغي أن يبدأ بفقه التجارة لئلا يقدم على محظور، وأن يتعرض بالتجارة لرزق الله ففيها تسعة أعشار الرزق وصلاح الحال ولم الشعث والمعونة على صلة الرحم والمروءة، والصدقة، وتركها مذهبة للعقل وليشتر وإن كان غالبا فإن الرزق ينزل مع الشراء، وإذا فتح بابه ووضع ميزانه فقد قضى ما عليه، ولا يكن أول داخل السوق وليدع إذا دخلها إذا اشترى أو باع و ليقل النادم ولينظر المعسر، وليأخذ الحق وافيا أو غير واف والوفاء أن يميل الميزان.
وليكن سهل البيع سهل الشراء سهل القضاء سهل الاقتضاء، ولا يحلف فإن اليمين تمحق البركة وتنفق السلعة، ولا يظلم ولا يقرب الربا فدرهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم، وزنية بذات محرم أعظم من سبعين زنية بغيرها، ولعن آكل الربا وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهداه.
وغبن المؤمن حرام، ويكره للبائع مدح المبيع ويكره للمشتري ذمة، ويستحب له أن يزيد إذا استزيد فهو أعظم للبركة، وأن يقنع بيسير الربح على المؤمن وإن ولاه فحسن به.
وإذا وكل في شراء سلعة لم يعطه من عنده وإن كان خيرا منها، كذا رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع وإذا وكل في البيع لم يشتر من نفسه، ولا يخالط السلفة ولا يعاملهم والمحارفين ولا ذا عاهة فإنهم أظلم شئ ولا تقترض ممن لم يكن فكان ويكره