إن تساويا وإن تفاوتا ولم يتمانعا بأن بذل صاحب الزيادة أو قنع صاحب النقيصة وإلا فسخ البيع، والأشبه أنه لا يصح على تقدير الجهالة وقت الابتياع.
الخامسة: يجوز بيع الزرع قصيلا، فإن لم يقطعه فللبائع قطعه وله تركه والمطالبة بأجرة أرضه وكذا لو اشترى نخلا بشرط القطع.
السادسة: يجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عما ابتاعه أو نقصان قبل قبضه وبعده.
السابعة: إذا كان بين اثنين نخل أو شجر فتقبل أحدهما بحصة صاحبه بشئ معلوم كان جائزا:
الثامنة: إذا مر الانسان بشئ من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع اتفاقا جاز أن يأكل من غير إفساد ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا.
الفصل التاسع: في بيع الحيوان:
والنظر في من يصح تملكه وأحكام الابتياع ولواحقه أما الأول:
فالكفر الأصلي سبب لجواز استرقاق المحارب وذراريه ثم يسري الرق في أعقابه وإن زال الكفر ما لم تعرض الأسباب المحررة، ويملك اللقيط من دار الحرب ولا يملك من دار الاسلام، فلو بلغ وأقر بالرق قيل لا يقبل، وهو الأشبه، ويصح أن يملك الرجل كل أحد عدا أحد عشر وهم: الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا والأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا وإن سفلوا والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، وهل يملك هؤلاء من الرضاع؟ قيل نعم وقيل لا، وهو الأشهر، ويكره أن يملك من عدا هؤلاء من ذوي قرابته كالأخ والعم والخال وأولادهم:
وتملك المرأة كل واحد عدا الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا نسبا وفي الرضاع تردد والمنع أشهر، وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك ولم تستقر الزوجية، ولو أسلم الكافر في ملك مثله أجبر على بيعه من مسلم، ولمولاه ثمنه، ويحكم برق من أقر على نفسه