وأما الأحكام: فمسائل:
الأولى: خيار المجلس، يختص البيع دون غيره.
الثانية: التصرف يسقط خيار الشرط.
الثالثة: الخيار يورث، مشروطا كان أو لازما بالأصل.
الرابعة: المبيع يملك بالعقد. وقيل: به وبانقضاء الخيار، وإذا كان الخيار للمشتري، جاز له التصرف، وإن لم يوجب البيع على نفسه.
الخامسة: إذا تلف المبيع قبل قبضه، فهو من مال البائع وكذا بعد قبضه وقبل انقضاء خيار المشتري، ما لم يفرط، ولو تلف بعد ذلك كان من المشتري.
السادسة: لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها كان له الخيار فيها أجمع، إن لم يكن على الوصف.
الفصل الرابع: في لواحق البيع وهي خمسة:
الأول: النقد والنسيئة:
من ابتاع مطلقا فالثمن حال، كما لو شرط تعجيله. ولو شرط التأجيل مع تعيين المدة صح، ولو لم يعين بطل. وكذا لو عين أجلا محتملا كقدوم الغزاة. وكذا لو قال: بكذا نقدا، وبكذا نسيئة، وفي رواية له أقل الثمنين نسيئة. ولو كان إلى أجلين بطل.
ويصح أن يبتاع ما باعه نسيئة قبل الأجل بزيادة ونقصان بجنس الثمن غيره، حالا ومؤجلا إذا لم يشترط ذلك ولو حل فابتاعه من المشتري بغير جنس الثمن أو بجنسه من غير زيادة ولا نقصان صح، ولو زاد عن الثمن أو نقص ففيه روايتان، أشبههما: الجواز.
ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله وإن طلب. ولو تبرع بالدفع لم يجب القبض. ولو حل فدفع وجب القبض، ولو امتنع البائع فهلك من غير تفريط من الباذل تلف من البائع. وكذا في طرف البائع لو باع سلما.
ومن ابتاع بأجل وباع مرابحة فليخبر المشتري بالأجل، ولو لم يخبره، كان للمشتري الرد أو الإمساك بالثمن حالا وفي رواية، للمشتري من الأجل مثله.