الثالثة عشرة: إذا كان المبيع في ظرف أسقط ما جرت العادة به للظرف، ولو باعه مع الظرف فالأقرب الجواز.
القول في الآداب:
وهي أربعة وعشرون:
أ: النفقة فيما يتولاه ويكفي التقليد.
ب: التسوية بين المعاملين في الانصاف.
ج: إقالة النادم إذا تفرقا من المجلس أو شرط عدم الخيار، وهل تشرع الإقالة في زمان الخيار؟ الأقرب نعم. ولا يكاد تتحقق الفائدة إلا إذا قلنا: هي بيع، أو قلنا: إن الإقالة من ذي الخيار اسقاط الخيار. ويحتمل سقوط خياره بنفس طلبها مع علمه بالحكم.
د: عدم تزيين المتاع.
ه: ذكر العيب إن كان.
و: ترك الحلف على المبيع والشرى.
ز: المسامحة فيهما وخصوصا في شراء آلات الطاعات.
ح: تكبير المشتري وتشهده الشهادتين بعد الشراء.
ط: أن يقبض ناقصا ويدفع راجحا نقصانا ورجحانا لا يؤدى إلى الجهالة.
ي: أن لا يمدح سلعته ولا يذم سلعة صاحبه ولو ذم سلعة نفسه بما لا يشتمل على الكذب فلا بأس.
يا: ترك الربح على المؤمنين إلا مع الحاجة فيأخذ منهم نفقة يوم موزعة على المعاملين.
يب: ترك الربح على الموعود بالإحسان.
يج: ترك السبق إلى السوق، والتأخر فيه.
يد: ترك معاملة الأدنين والمحارفين والمؤوفين والأكراد وأهل الذمة وذوي الشبهة في المال.