كتاب المتاجر وفيه فصول:
الأول:
ينقسم موضوع التجارة إلى محرم ومكروه ومباح:
فالمحرم: الأعيان النجسة، كالخمر والنبيذ والفقاع والمائع النجس غير القابل للطهارة إلا الدهن للضوء تحت السماء، والميتة والدم وأرواث وأبوال غير المأكول والخنزير والكلب إلا كلب الصيد والماشية والزرع والحائط وآلات اللهو والصنم والصليب وآلات القمار كالنرد والشطرنج والبقيري وبيع السلاح لأعداء الدين وإجارة المساكن والحمولة للمحرم وبيع العنب والتمر ليعمل مسكرا والخشب ليعمل صنما ويكره بيعه لمن يعمله و يحرم عمل الصور والمجسمة والغناء ومعونة الظالمين بالظلم والنوح بالباطل وهجاء المؤمنين والغيبة وحفظ كتب الضلال ونسخها ودرسها لغير نقض أو الحجة أو التقية وتعلم السحر والكهانة والقيافة والشعبذة وتعليمها والقمار والغش الخفي وتدليس الماشطة وتزيين كل من الرجل والمرأة بما يحرم عليه والأجرة على تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم والصلاة عليهم والأجرة على الأفعال الخالية من غرض حكمي كالعبث والأجرة على الزنى ورشا القاضي والأجرة على الأذان والإمامة والقضاء ويجوز الرزق من بيت المال والأجرة على تعليم الواجب من التكاليف.
وأما المكروه: فكالصرف وبيع الأكفان والرقيق واحتكار الطعام والذباحة والنساجة والحجامة وضراب الفحل وكسب الصبيان ومن لا يجتنب المحرم.