ولا يجوز بيع الحشرات كالعقارب والخنافس ومحرم السمك والرقاق والسلاحف والضفادع ولا بيع الوقف إلا على وجه وأم الولد إلا على وجه والمكاتب حتى يرد في الرق والعبد الجاني، وقيل: يجوز بيعه جنى عمدا أو خطأ، وقيل: يجوز في الخطأ دون العمد، وقيل بالعكس.
ولا بيع البعير الشارد والطير الطائر، ولا يجوز بيع السمك في الماء والعبد الآبق والحمل في جوف الحامل والبيض في جوف البائض واللبن في الضرع والصوف والوبر والشعر على الظهر منفردات. ولا ذراع من أرض أو ثوب مجهول أو نخلة من نخيل أو شاة من قطيع أو ثوب وعبد من ثوبين وعبدين.
ولا بيع المكيل والموزون والمعدود جزافا، فإن كثر كيل أو وزن أو عد منه شئ في وعاء ثم ملأه حتى يفرع وحاسبه عليه، فإن أخبر البائع بالكيل أو الوزن أو العدد جاز، فإن ادعى نقصانا مما لا يكون غلطا أو زيادة كذلك فلا يرجع بالنقص ولا يرد الزيادة، وإن لم يكن إلا عن غلط تراد فإن ادعى القابض نقصانا ولا بينة له وحلف قضي له، وإن كان قد كيل أو وزن أو عد بحضرته ثم ادعى حلف خصمه وبرأ.
ولا مجهول الثمن صفة أو قدرا، كالبيع بثمن مطلق ليس له فيه نقد متعارف ولا غالب، ولا مجهول المحل في السلف والنسيئة كعطاء السلطان ومقدم الحاج، ولا مجهول المبيع، كبيع الحصاة والملامسة والمنابذة، ولا إلى أجلين، كأن يقول: بدينار إلى كذا، وبدينارين إلى كذا، ولا جارية لا يدها.
فإن اشترى الحامل من الناس والبهائم لم يدخل الحمل في البيع إلا أن يشترطه المشتري، ويجوز بيع بزر دود القز.
بيع ما يصح وما لا يصح:
فإن جمع في صفقة واحدة بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه، كالوقف والطلق وأم الولد والعبد وشاة ميتة وحية وخل وخمر وشاة وخنزير، فرقت الصفقة وصح فيما يصح وبطل في الآخر وللمشتري الخيار مع الجهل.