الفصل الثاني: في بيع الثمار: وفيه مطلبان:
الأول: في أنواعها:
يجوز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما واحدا وأزيد ولا يجوز قبله مطلقا على رأي، ولا يشترط فيما بدا صلاحه وهو الحمرة أو الصفرة الضميمة ولا زيادة على العام ولا شرط القطع إجماعا. وهل يشترط أحدها فيما لم يبد صلاحه؟ قولان:
أقربهما إلحاقه بالأول، ولو بيعت على مالك الأصل أو باع الأصل واستثنى الثمرة فلا شرط إجماعا، وأما ثمرة الشجر فيجوز بيعها مع الظهور وحده انعقاد الحب ولا يشترط الزيادة على رأي، ولا يجوز قبل الظهور عاما ولا اثنين على رأي ولا فرق بين البارز كالمشمش والخفي كاللوز.
وأما الخضر فيجوز بيعها بعد ظهورها وانعقادها لا قبله لقطة ولقطات، والزرع يجوز بيعه سواء انعقد السنبل فيه أو لا قائما وحصيدا، منفردا ومع أصوله بارزا كان كالشعير أو مستترا كالحنطة والعدس والهرطمان والباقلي.
ولو كان مما يستخلف بالقطع كالكراث والرطبة وشبهها جاز بيعه جزة وجزات، وكذا ما يخرط كالحناء والتوت خرطة وخرطات منفردة ومع الأصول بشرط الظهور في ذلك كله، ولو باع الزرع بشرط القصل وجب قطعه على المشتري فإن لم يفعل فللبائع قطعه وتركه بالأجرة، وكذا لو باع الثمرة بشرط القطع.
المطلب الثاني: في الأحكام:
ليس للبائع تكليف مشتري الثمرة القطع قبل بدو صلاحها إلا أن يشترطه بل يجب عليه تبقيتها إلى أوان أخذها عرفا بالنسبة إلى جنس الثمرة، فما قضت العادة بأخذه بسرا اقتصر على بلوغه ذلك وما قضت بأخذه رطبا أو قسبا أخر إلى وقته، وكذا لو باع الأصل واستثنى الثمرة وأطلق وجب على المشتري إبقاؤها.
ولكل من مشتري الثمرة وصاحب الأصل سقى الشجر مع انتفاء الضرر، ولو