المال أو الخوف على بعض المؤمنين.
الخامسة: إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما يأمره مع عدم القدرة على التفصي، إلا في الدماء المحرمة فإنه لا تقية فيها.
السادسة: جوائز الجائر إن علمت حراما بعينها فهي حرام وإلا فهي حلال، وإن قبضها أعادها على المالك فإن جهله أو تعذر الوصول إليه تصدق بها عنه، ولا يجوز إعادتها على غير مالكها مع الإمكان.
السابعة: ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة والأموال باسم الخراج عن حق الأرض ومن الأنعام باسم الزكاة يجوز ابتياعه وقبول هبته، ولا تجب إعادته على أربابه وإن عرف بعينه.
الفصل الثاني: في عقد البيع وشروطه وآدابه:
العقد: هو اللفظ الدال على نقل الملك من مالك إلى آخر بعوض معلوم، ولا يكفي التقابض من غير لفظ وإن حصل من الأمارات ما يدل على إرادة البيع سواء كان في الحقير أو الخطير، ويقوم مقام اللفظ الإشارة مع العذر، ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي فلو قال: اشتر أو ابتع أو أبيعك، لم يصح وإن حصل القبول، وكذا في طرف القبول مثل أن يقول: بعني أو تبيعني، لأن ذلك أشبه بالاستدعاء أو بالاستعلام، وهل يشترط تقديم الإيجاب على القبول؟
فيه تردد والأشبه عدم الاشتراط، ولو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضمونا عليه.
وأما الشروط:
فمنها ما يتعلق بالمتعاقدين: وهو: البلوغ والعقل والاختيار فلا يصح بيع الصبي ولا شراؤه ولو أذن له الولي، وكذا لو بلغ عشرا عاقلا على الأظهر، وكذا المجنون والمغمى عليه والسكران غير المميز والمكره، ولو رضي كل منهم بما فعل بعد زوال عذره، عدا المكره للوثوق بعبارته. ولو باع المملوك أو اشترى بغير إذن سيده لم يصح، فإن أذن له جاز، ولو