ويجوز بيع السمن بظروفه وأن يقول: بعتك هذا الزيت بظروفه كل رطل بدرهم.
الفصل الرابع: في الاختلاف:
إطلاق العقد يقتضي نقد البلد، فإن تعدد فالغالب فإن تساوت النقود افتقر إلى التعيين لفظا فإن أبهماه بطل، وكذا الوزن. ولو اختلفا في قدر ما عيناه أو وصفه بعد اتفاقهما على ذكره في العقد ولا بينة فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة، وقيل: إن كانت في يده، وقول المشتري مع يمينه إن كانت تالفة، وقيل: إن كانت في يده، ويحتمل تقديم قول المشتري لأنه منكر ويحتمل التحالف وبطلان البيع، فيحتمل استحباب تقديم البائع في الإحلاف لعود الملك إليه فجانبه أقوى، والمشتري لأنه ينكر الزيادة والتساوي، لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه، فإن البائع يدعي الزيادة وينكر تملك المبيع بدونها والمشتري بالعكس، فيقرع ثم يحتمل أن يحلف كل منهما يمينا واحدة جامعة بين النفي والإثبات، فيقول البائع:
ما بعت بعشرة بل بعشرين، ويقول المشتري: ما اشتريت بعشرين بل بعشرة، أو يمينا على النفي.
فإن نكل أحدهما بعد يمين صاحبه الجامعة بين النفي والإثبات قضي عليه، وبعد المنفردة بالنفي يعاد عليه يمين الإثبات، فإن نكل فهو كما لو تحالفا لأن نكول المردود عليه عن يمين الرد كحلف صاحبه.
ولو كان المبيع تالفا وجبت القيمة عند التحالف يوم التلف ويحتمل يوم القبض، ولو تلف بعضه أو تعيب أو كاتبه المشتري أو رهنه أو أبق أو آجره رجع بقيمة التالف وأرش العيب وقيمة المكاتب والمرهون والآبق والمستأجر، وللبائع استرجاع المستأجر لكنه يترك عند المستأجر مدة الأجرة والأجرة المسماة للمشتري وعليه أجرة المثل للبائع، ولو زالت الموانع بأن عاد الآبق أو فك الرهن أو بطلت الكتابة بعد دفع القيمة، فالأقرب عود ملك البائع إلى العين فيسترد المشتري القيمة