المشتري في قدره سواء كانت العين قائمة أو تالفة لأن حمل هذا على ذلك قياس، ولولا ما بيناه لما جاز ذلك. وقول ابن الجنيد قوي لأن إجماع الأمة منعقد أن على المدعي البينة وعلى الجاحد اليمين، ولا خلاف أن البائع باع في الحالين.
فأما إذا كان الشئ في يده والمشتري يدعي انتزاعه من يده فيكون القول قول البائع هاهنا لأنه مدعى عليه، وإطلاق قول الآخر من أصحابنا يخص بالأدلة لأن العموم قد يخص بالدليل وشيخنا أورد في تفصيل ذلك خبر واحد مرسلا في تهذيب الأحكام لم يورد غيره وأخبار الآحاد المسانيد لا توجب علما ولا عملا فكيف الآحاد المراسيل؟ ويمكن حمله على ما قاله ابن الجنيد وغيره من أصحابنا وحررناه نحن واخترناه لما قدمنا من قيام الأدلة بمقتضاه، ولم يذهب إلى القول الأول سوى شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه الله ومن اتبعه وقلده في تصنيفه، ثم إنه استدل في مسائل خلافه بإجماع الفرقة والأخبار ومن أجمع معه وأي أخبار وردت له؟ وإنما هو خبر واحد مرسل، ثم لما ضاق عليه الكلام مع الخصم تأول وخصص وقال: لو خلينا لقلنا بذلك. ولكن روي عن أئمتنا ع أنهم قالوا: القول قول البائع، فحملناه على أنه إذا كان مع بقاء السلعة فإذا ساع له حمله ساع لنا ما اخترناه.
وإذا اشترى الانسان ضياعا أو عقارا بحدودها ووصفها من غير أن يعاينها كان البيع ماضيا إلا أن له شرط خيار الرؤية وقد قدمنا أحكام ذلك فيما مضى وحررناه.
وإذا مات المشترط في السلعة ومن له الخيار قام ورثته مقامه في المطالبة بذلك الشرط، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ومن اشترى جارية وعد لها عند انسان ليستبرئ رحمها كانت النفقة في مدة حال الاستبراء على بائعها دون المبتاع، فإن هلكت في مدة الاستبراء كانت من مال البائع دون مال المبتاع ما لم يحدث فيها حدثا حسب ما قدمناه، فإن أحدث فيها حدثا ثم هلكت كانت من ماله دون مال البائع.
وقال رحمه الله في مبسوطه: الاستبراء في الجارية واجب على البائع والمشتري معا. والاستبراء يكون بقرء وهو الطهر، ولا يجوز للمشتري وطؤها قبل الاستبراء في الفرج ولا في غيره ولا لمسها بشهوة ولا قبلها، ويلزم الاستبراء المشتري بعد قبضها ولا يعتد بما قبل ذلك، وتكون زمان